responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 502

ج- العسر و الحرج في العمل بالاحتياط أو الفحص لمعرفة الوظيفة الشرعية المجهولة لعامة الناس [1].

بعد ملاحظة هذه المقدمات يحكم العقل بأنّ أقرب الطرق للوصول إلى الحقيقة التي يجب سلوكها للخروج من عهدة التكليف، و أداء الوظيفة الشرعية هو حكم الحاكم الشرعي الإسلاميّ؛ لأنه يستفاد من مجموعة الأحاديث الواردة في مدح الفقهاء، و وجوب الرجوع إليهم في الأمور الشرعية أنّ أقرب الطرق للوصول إلى نظريّات الشارع المؤسس للشريعة المقدسة و مقاصده هو: آراء الفقهاء الجامعين للشرائط سواء فتواهم أو حكمهم في الموضوعات المشكوكة.

الجواب:

و هذا الدليل (أي دليل الانسداد) و إن كان قد برّر في مورد الأحكام الكليّة المعلومة إجمالا (أي نسبيا) و إن رفض هناك أيضا و لكنه لا يجري في مجال الموضوعات الخارجية مثل هذه الموارد إطلاقا؛ لأنه:

أوّلا: مع وجود الأمارات الأخرى يمكن الاستغناء عن حكم الحاكم، مثلا في مورد الهلال يمكن للناس أنفسهم الاستهلال، أو العلم بالهلال عن طريق شهادة شخصين عادلين، أو الشهرة القطعية.

و ثانيا: في صورة عدم الحصول على أمارات قطعية أو شرعية ما المانع من أن يكون العمل على أساس القوانين الكليّة و الأصول العملية، أو الاحتياط، مثلا في مورد الهلال نعمل بالاحتياط، أو نستصحب الحالة السابقة.

و خلاصة القول أن دليل الانسداد و إن أخذ به في الأحكام الكليّة، (و لم يؤخذ به حتى هناك أيضا) إلّا أنّه لا يجري في الموضوعات الخارجية حتما و يقينا.


[1] أشار المرحوم النراقي (في العوائد: 193) إلى هذا الدليل بشكل ما و إلى جوابه أيضا.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست