responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 498

إلى التقليد إلّا أنّ هذا العمل مركب من أجزاء و شرائط داخليّة، و خارجيّة يجب أن تعرف عن طريق الاستنباط؛ لأنّ الشبهات الموضوعيّة من حيث الأجزاء و الشرائط في مثل هذه الموضوعات (أي الموضوعات المخترعة الشرعية) ترجع في الحقيقة إلى الشبهات الحكمية يعني أن الشك في الأجزاء و الشرائط شكّ في الحكم، و المرجع في الأحكام الشرعية هو: الفقيه.

بل يمكن التوسعة في الموضوعات الاستنباطية أكثر من هذا بحيث يكون للفقيه- حتما- إبداء الرأي في بعض الموضوعات العرفية كذلك.

مثلا إذا جاء في الشرع أنّ الخمر حرام و لكن لم يعرف بالتحديد المراد من «الخمر» هل مقصود الشارع هو خصوص شراب العنب أم كل شراب مسكر و إن اتخذ من غير العنب؟ أو أنّ لفظ «الصعيد» الذي ورد في آية التيمم هل هو مطلق وجه الأرض- أعمّ من التراب و الحجارة، و الأحجار المعدنية و غيرها- أو خصوص التراب؟ في مثل هذه الموضوعات يجب الرجوع إلى الفقيه لتبيين الموضوع بصورة كاملة.

نعم في الموضوعات التي أحالها الشرع إلى العرف بصورة كاملة، و لم يكن له فيها قصد و إرادة خاصة لا حاجة إلى الرجوع فيها إلى الفقيه، بل يجب معرفتها من العرف مباشرة، بل يد المقلّد في هذه الموارد مطلقة كاملا، و لا حاجة إلى رأي الفقيه، بل ليس لقوله في هذه الموارد حجية؛ لأن باب العلم و العلمي فيها مفتوح لنفس الأشخاص مباشرة، و يمكنهم معرفة الحقيقة بأنفسهم، و لا يوجد دليل على التعبّد بقول الفقيه فيها.

و للمثال إذا وجب الوضوء بالماء فإن للماء مفهوما واضحا و محدّدا، فإذا شككنا في مفهومه، أو في مورد بأنه مصداق الماء أو لا، وجب تحصيل نظر العرف في ذلك، لا نظر الفقيه- من جهة كونه فقيها- نعم يمكن الرجوع إلى نظره‌

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست