responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 499

- من جهة كونه أحد أفراد العرف- و هذه هي الموارد التي يقال فيها «تشخيص الموضوع ليس من شأن الفقيه» يعني أنّ عليه فقط بيان الحكم و أمّا تحقق الموضوع أو عدم تحققه فليس من وظيفته، بل على الناس أنفسهم، تشخيص ذلك، فمثلا: الفقيه يقول: «الخمر حرام و الماء حلال» أما هل المائع الموجود في هذا الإناء خمر أم ماء فليس من وظائف الفقيه تشخيصه و معرفته، و هكذا لا يكون من وظائفه بيان المفهوم العرفي للماء.

و النتيجة:

و نتيجة الكلام في «الموضوعات المستنبطة» هي: أن قول الفقيه في تشخيصها (أي تشخيص أجزائها و شرائطها) حجّة، و بناء على هذا تثبت ولاية الفقيه في هذا النوع من الموضوعات أيضا.

النوع الثالث- الموضوعات الخارجية أو الموضوعات الصرفة:

المراد من النوع الثالث هذا عبارة عن الموضوعات التي هي واضحة و معلومة من حيث المفهوم الشرعي أو العرفي، و لكنها قد تقع موقعا للشك من جهة التحقق الخارجيّ أحيانا، و في المآل تقع أحكامها موضع الشك أيضا.

على أنّ القانون الفقهي في مثل هذه الموارد يوجب الرجوع إلى الأصل العملي، و مقتضى الأصل- في الغالب- هو عدم تحقق المشكوك إلّا في ما كان له حالة سابقة وجوديّة، و لكن الرجوع إلى الأصل المذكور إنما يكون فيما إذا لم يكن هناك دليل (أمارة) لإثبات وجوده و ذلك مثل شهادة العدول، و إخبار الثقة، الشهرة و أمثالها.

و بحثنا من زاوية ولاية الفقيه هو في أن حكم الحاكم (أي حكم الفقيه الجامع للشرائط) في هذا النوع من الموضوعات هل يعدّ من الأمارات الشرعية أم لا، أو حسب الاصطلاح هل: الحكم الموضوعي مثل الحكم القضائي حجة أم لا؟

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست