نوع من أنواع الموضوعات، هل هي في جميع أنواع الموضوعات أم في بعضها، و أنها على كم نوع؟
النوع الأوّل- الموضوعات القضائية:
المقصود من الموضوعات القضائية عبارة عن: موضوعات خاصة يقع فيها التنازع و التخاصم بين أفراد الناس، سواء في الأمور المالية أو العرضية أو الحقوقية، أو الجنائية، أو غيرها ممّا يحتاج فصل الخصومة فيها إلى القاضي.
إنّ ولاية القضاء في الموضوعات ليست محلا للشك و الترديد؛ لأنّ ولاية القضاء- الثابتة للفقيه الجامع للشرائط قطعا و يقينا- تعني سلطة تشخيص الموضوع المتنازع فيه ليصدر فيه الحكم طبق الموازين الشرعية و يضع حدا و نهاية للخصومة و التنازع بين الطرفين.
و قد أشرنا في مبحث «ولاية القضاء» إلى أدلّتها إلى حدّ ما.
النوع الثاني- الموضوعات المستنبطة:
الموضوعات المستنبطة (أو الموضوعات الاستخراجية) عبارة عن:
الأجزاء و الشرائط المركّبة التي يحتاج معرفتها إلى الاستنباط (الاستخراج) الفقهي، و لا يمكن لأحد غير الفقهاء الحصول عليها، إلّا عن طريق التقليد من الفقيه، و الإبهام المذكور ناشئ من أنّ المشرّع الإسلامي المقدّس نفسه لاحظ الموضوع مركبا من الأجزاء و الشرائط الخاصة، و جعل الاتيان به واجبا أو مستحبا، مثل الصلاة، و الصوم و الحج، و الزكاة، و الخمس، و الغسل، و الوضوء و أمثالها. مثلا: أوجب الشارع الصلاة على جميع المسلمين، و لكن ما هي شرائط الصلاة و ما هي أجزاؤها، و ما كيفيتها، فإن هذه المواصفات و الخصوصيات غير معلومة للعموم، فهي تحتاج إلى الاجتهاد، أو تقليد المجتهد، و هكذا الحال في الحج و إن كان وجوبه مثل وجوب الصلاة أمر بديهي لا يحتاج