responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 461

و مع ملاحظة هذه المصلحة الالزامية كيف يمكن أن يقال: إنّ تشريع العقوبات الإسلامية غير واجب الاجراء و التنفيذ؟!

أ ليس هذا الكلام مستلزما تعطيل الأحكام الإلهية، و الحال أنّ القوانين و التشريعات الإسلامية سواء في العقوبات أم غيرها كانت و لا تزال أفضل من جميع القوانين السائدة في العالم؟

و ثانيا: أن إطلاق أدلة القوانين و التشريعات الإسلامية في العقوبات الواردة في الكتاب و السنة شامل لجميع الدهور و العصور، و ليس إجراؤها محدودا بزمان خاص و عصر معيّن، و تشترك هذه التشريعات في الإسلام مع بقية الأحكام و القوانين الإسلامية من جهة أنها ثابتة و خالدة و مستمرة.

و ذلك مثل قوله تعالى:

الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ [1].

و قوله تعالى:

وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [2].

و قوله تعالى:

وَ لَكُمْ فِي الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ يٰا أُولِي الْأَلْبٰابِ [3].

و قوله تعالى:

وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّٰارَةٌ لَهُ [4].


[1] سورة النور: 2.

[2] سورة المائدة: 38.

[3] سورة البقرة: 179.

[4] سورة المائدة: 45.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست