responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 462

هذه الآيات و نظائرها تدلّ- بصراحة كاملة- على أن إجراء الحدود في جميع العصور و الأزمنة أمر ضروري.

و من البديهي أن ملاك تشريع هذه القوانين الجنائية عام و شامل في جميع الأدوار.

ولاية إجراء الحدود من شئون الفقيه:

في الآيات المذكورة أعلاه لم يرد أيّ ذكر لمن يجب أن يتم على يده إجراء الحدود.

و لكننا نلاحظ- بجلاء- بأن معاقبة المتخلفين لا يمكن و لا يجوز أن يتم على أيدي عموم الأفراد، أو بعبارة أخرى على يد كل من هبّ و دبّ:

أولا: لأن ثبوت مثل هذا الحق لجميع الناس يوجب الفوضى و الهرج و المرج، و أن يعمل كل أحد طبق مزاجه و هواه!!

ثانيا: لأن سيرة المسلمين في صدر الإسلام و في جميع الأدوار اللاحقة لم تكن على هذا النحو، أي لم يكن لعامة الناس أن يحدّوا الزاني أو يقطعوا يد السارق أو يجروا غير ذلك من الحدود الشرعية، بل كان إجراء الحدود يتمّ فقط بواسطة الحكام المسلمين، مثل شخص الخليفة أو الوالي المنصوب من قبله؛ فالحدود لم تنفذ في حق المتخلفين و العصاة إلّا عن طريق الدولة خاصة.

و ثالثا: لأنه قد وردت في هذا المجال أحاديث تجعل إجراء الحدود و تعتبرها من شئون الحاكم الإسلامي و وظائفه خاصة، و ذلك مثل:

1- حديث حفص بن غياث:

قال: سألت أبا عبد اللّه 7: من يقيم الحدود، السلطان أو القاضي؟

فقال: «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم» [1].


[1] وسائل الشيعة 27: 349، الباب 28 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث الأول. ط: م- قم.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست