responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 448

4- قاضي الأمر بالمعروف (القاضي العمومي) غير مجاز و لا مأذون في إجراء الحدود، لأن هذا الحق يختص بالحاكم الإسلامي، و القاضي الرسمي القانوني (القاضى المنصوب من قبل الحكومة الإسلامية) كما سنوضح ذلك في ولاية الفقيه على إجراء الحدود (المرحلة الثالثة) من ولاياته، نعم له إعمال مراتب الأمر بالمعروف كما ذكرنا.

الخاتمة- نتكلم فيها عن أمرين:

الأول- في إعداد و تربية القضاة و شرائط القاضي:

في الحكومة الإسلامية اعتبرت مجموعة من الشروط و المواصفات في القاضي هى كالتالي:

البلوغ، العقل، الذكورة [1] الايمان،


- و كذا إذا شهد عنده عدلان بناء على عموم حجيّة البينة لكل أحد، و لكن لا يجوز له تحليف المنكر إذا لم يكن علم و لا بينة، لأنه من وظيفة المجتهد، فله السعي في إيقاع الصلح بينهما، و مع عدم رضا المدعي إلّا بحلف المنكر قد ينحل جواز إيقاع الصلح بينهما».

[1] لا خلاف في اعتبار شرط «الذكورية» و كأنه في القاضي المنصوب مسلّم، و قد ادعي الاتفاق في شأن قاضي التحكيم و القاضي العموميّ أيضا- حسب نقل الجواهر (40: 14) في القاضي المنصوب و (الصفحة 28) في قاضي التحكيم، و مباني التكملة (1: 10)-.

و الأدلّة الإسلاميّة على اعتبار و اشتراط الذكورة في القاضي هي:

أ- قول الإمام الصادق 7 لأبي خديجة سالم بن مكرم في معرض إجابته عن السؤال عمّن يجب أن يختاره للقضاء: «و لكن انظروا إلى رجل منكم» لأن الإمام 7- في هذه الاجابة- كان يرمي إلى بيان شرائط القاضي، و قد استعمل 7 لفظة «رجل» و مفاده اختصاص هذا المنصب بالرجال.

ب- قول رسول اللّه 6 لأمير المؤمنين علي 7: «يا عليّ ليس على المرأة جمعة و لا جماعة- إلى أن قال-: و لا تولّي القضاء ...» (وسائل الشيعة 27: 16، الباب 2 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول، ط. م: قم).-

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست