responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 449

طهارة المولد و العدالة [1] و الرشد و الاجتهاد.


- إن هذا الحديث و إن كان ينفي اللزوم و الوجوب، و لكنه لا ينفي المشروعية، و لهذا تكون الجمعة، و الجماعة أمرا صحيحا و مشروعا للنساء، و لكن اثبات مشروعية ذلك يحتاج إلى دليل خارج، و هو ثابت في مورد الجمعة و الجماعة، و غير ثابت في مورد القضاء، فكما أوضحنا في المتن أنه لا يوجد ثمت إطلاق في الآيات، و لا في الأحاديث الواردة في القضاء ليمكن التمسك به في موارد الشك، و لهذا يجب الرجوع في مثل هذه الموارد إلى «الأصل العملي»، و مقتضى الأصل في مجال القضاء هو:

عدم ثبوت السلطة القضائية للأشخاص الفاقدين للشرط- كما تحدّثنا عن ذلك بالتفصيل في المتن الصفحة 355 عند الحديث عن شرط الفقاهة و عن مسألة وجود الاطلاق، و مرجعيّة «أصل العدم».

و قد أشار في كتاب الجواهر (40: 14) إلى ذلك أيضا.

ج- قول الإمام الصادق 7 لجابر الجعفي في حديث: «و لا تتولىّ (تولي خ) المرأة القضاء، و لا تولّي الامارة ...» (بحار 103: 264).

و مفاد جملة (لا تتولى) هو نفي استحقاق النساء و صلاحيتهنّ للسلطة القضائية، و الحكومة.

د- قول النبي الأكرم 6: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» أو قوله: «لا يفلح قوم وليتهم امرأة» (سنن البيهقي 10: 118، و الجواهر 40: 14).

و قد ورد هذا الحديث النبوي كما عرفت بصورتين و نقل في كتب الشيعة و السنة على النحوين المذكورين.

و قد قال النبي 6 هذا الكلام عند ما سمع بأن أهل إيران ملّكوا امرأة (و هي بنت كسرى).

و قد اشترط أكثر علماء أهل السنة أيضا إلّا الطبريّ و أبا حنيفة- وصف الذكورة في القاضي بل اتفقوا- في اشتراط أكثر الشرائط و منها العدالة و الاجتهاد- مع علماء الشيعة، كما في فقه السنة 3: 295- 296.

[1] الدليل على لزوم وجود العدالة في القاضي عبارة عن عدّة أمور:

أ- أن الفاسق لا يصلح لإمامة الجماعة، و منصب القضاء أهم و أعلى بدرجات كثيرة من منصب إمامة الجماعة فتشترط فيه العدالة بطريق أولى.

ب- شهادة الفاسق لا تقبل و القضاء مترتب على شهادة الشهود، و هو أهم من الشهادة، و لذلك لا يقبل القضاء من القاضي الفاسق بطريق أولى.-

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست