- إن هذا الحديث و إن كان ينفي اللزوم و الوجوب، و لكنه لا ينفي المشروعية، و لهذا تكون الجمعة، و الجماعة أمرا صحيحا و مشروعا للنساء، و لكن اثبات مشروعية ذلك يحتاج إلى دليل خارج، و هو ثابت في مورد الجمعة و الجماعة، و غير ثابت في مورد القضاء، فكما أوضحنا في المتن أنه لا يوجد ثمت إطلاق في الآيات، و لا في الأحاديث الواردة في القضاء ليمكن التمسك به في موارد الشك، و لهذا يجب الرجوع في مثل هذه الموارد إلى «الأصل العملي»، و مقتضى الأصل في مجال القضاء هو:
عدم ثبوت السلطة القضائية للأشخاص الفاقدين للشرط- كما تحدّثنا عن ذلك بالتفصيل في المتن الصفحة 355 عند الحديث عن شرط الفقاهة و عن مسألة وجود الاطلاق، و مرجعيّة «أصل العدم».
و قد أشار في كتاب الجواهر (40: 14) إلى ذلك أيضا.
ج- قول الإمام الصادق 7 لجابر الجعفي في حديث: «و لا تتولىّ (تولي خ) المرأة القضاء، و لا تولّي الامارة ...» (بحار 103: 264).
و مفاد جملة (لا تتولى) هو نفي استحقاق النساء و صلاحيتهنّ للسلطة القضائية، و الحكومة.
د- قول النبي الأكرم 6: «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» أو قوله: «لا يفلح قوم وليتهم امرأة» (سنن البيهقي 10: 118، و الجواهر 40: 14).
و قد ورد هذا الحديث النبوي كما عرفت بصورتين و نقل في كتب الشيعة و السنة على النحوين المذكورين.
و قد قال النبي 6 هذا الكلام عند ما سمع بأن أهل إيران ملّكوا امرأة (و هي بنت كسرى).
و قد اشترط أكثر علماء أهل السنة أيضا إلّا الطبريّ و أبا حنيفة- وصف الذكورة في القاضي بل اتفقوا- في اشتراط أكثر الشرائط و منها العدالة و الاجتهاد- مع علماء الشيعة، كما في فقه السنة 3: 295- 296.
[1] الدليل على لزوم وجود العدالة في القاضي عبارة عن عدّة أمور:
أ- أن الفاسق لا يصلح لإمامة الجماعة، و منصب القضاء أهم و أعلى بدرجات كثيرة من منصب إمامة الجماعة فتشترط فيه العدالة بطريق أولى.
ب- شهادة الفاسق لا تقبل و القضاء مترتب على شهادة الشهود، و هو أهم من الشهادة، و لذلك لا يقبل القضاء من القاضي الفاسق بطريق أولى.-