لغير القاضي [1] المنصوب، بل يجب أن يحصل العلم بالشيء.
2- أن يكون ثبوت الموضوع و نفيه عند المحكوم عليه و المحكوم له واضحا و قطعيا.
3- عند وجود الاحتمال لدى الحاكم أو الطرفين (المتخاصمين) لا يكون لحكم القاضي العام أثر.
و لزوم هذه الشرائط إنما هو لأجل أن يتبيّن مصداق المنكر و يتشخص، و يعتبر طرفا الدعوى نفسهما مسئولين، و يستطيع الحاكم أيضا أن يلزمهما حتى يعملا بمسؤوليتهما [2].
[2] و توضيح ذلك أنّه في صورة عدم اليقين لا يعتبر المحكوم عليه عمل نفسه منكرا حتى يرفع اليد عنه، و بهذا الطريق لا يكون للنهي عن المنكر مصداق في المقام، و هكذا حال المحكوم له.
فمن باب المثال لو حكم القاضي العمومي بملكيّة شيء للمحكوم له و لم يكن متيقنا بحقانيته لم يجز له أخذ ذلك المال من المحكوم عليه.
و لكن لو حكم القاضي المنصوب بمثل هذا جاز للمحكوم له أن يتملك ذلك الشيء لثبوت ملكيته شرعا بحكم القاضي المنصوب لأنه أمارة معتبرة.
و نمثل لذلك بمثال آخر و هو أنه: إذا حكم القاضي العموميّ بزوجيّة رجل و امرأة، أو بالإرث أو النسب و أمثال ذلك و كان أحد الطرفين أو كلاهما شاكّين في ذلك، لم يجز لهما العمل بحكم القاضي العمومي.
فالنتيجة هي أن حكم القاضي العموميّ له أثر في استنقاذ الحقوق الثابتة لا إثبات الحقوق المشكوك فيها، مثل قاضي التحكيم، و قضاة الجور و القاضي الاضطراري (غير الفقيه).
و لهذا يقول المرحوم العلّامة الطباطبائي (قدّس سرّه) (في كتاب العروة الوثقى 3: 13، المسألة 9) في هذا الصدد:
«إذا لم يكن في البلد مجتهد يترافعون إليه، يجوز لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد من أهل العلم الفصل بين المتنازعين من باب الأمر بالمعروف، إذا حصل له العلم القطعي بكون الحق لأحدهما من القرائن أو شهادة جماعة من غير العدول يحصل من شهادتهم العلم.-