responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 425

للشرائط) و القاضي الاضطراري (غير الفقيه) من جهة الآثار و الأحكام يجب القول بأن: غير الفقيه و إن نصب للقضاء من جانب الفقيه، إلّا أنه لا يحقّ له إجراء الحدود الشرعيّة، لأنّ هذا المنصب خاص بالإمام 7 أو نائبه، و يجب أن يتمّ تحت إشرافه كما سنذكر ذلك في ولاية الحدود،

و للتوضيح الأكثر في صعيد الفرق بين هذين القاضيين (القاضي الاختياري و القاضي الاضطراري) نقول:

يجب أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى عدّة نقاط:

أ- لا اضطرار إلى القضاء في الشبهات الحكمية:

الخلافات الواقعة بين المتخاصمين تنشأ من أحد سببين إما الشبهة في الحكم، و إما الشبهة في الموضوع.

1- أما الشبهة الحكمية، فتنحلّ بالاستفتاء، و لا حاجة فيها إلى القضاء، فإن النزاع فيها إنما يكون في المسائل الخلافية- مثل منجزات المريض، و ثبوت حق الشفعة إذا كان الشركاء أكثر من اثنين، و تحريم عشر رضعات، و العقد أو الإيقاع بغير الصيغة العربيّة، و أمثال ذلك- و مرجع الخلاف فيها إلى الخلاف في الحكم الشرعي الكلي، و الطريق إليه إنما هو فتوى المجتهد، دون قضاء القاضي، و لا حرج في استفتائه، و إن بعد مكانه عن بلد المتخاصمين، فإنه يستفتى بالكتابة و نحوها، و إن طال زمان الجواب و على المتخاصمين الصبر و الانتظار إلى وصوله، إذ لا محذور في ترك المخاصمة مدة الانتظار، فإن امتنعا أو احدهما عن ترك المخاصمة وجب على المؤمنين كفاية منعهما عن ذلك، حسبة.


الشرعيّة كخبر العدل و نحوه، فنسبة وجوب حفظ النظم مع الحجيّة في القضاء تكون نظير النسبة بين وجوب الأمر بالمعروف مع الحكم القضائي العموم من وجه كما سبق.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست