responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 426

2- و أما الشبهة الموضوعيّة فلا تنحل إلّا بالقضاء كما إذا اختلفا في أن المريض هل نجزّ معاملة أو لا، أو أنه هل ارتضع الطفل عشر رضعات أو لا؟ أو أن العقد الواقع بين الزوجين هل كان بلفظ عربي أو لا؟ و أمثال ذلك- فإن مرجع النزاع في أمثال ذلك إلى النزاع في الحكم الجزئي، و لا يتعين إلّا بالقضاء، و لا تجديها الاستفتاء، فحينئذ إذا كان الوصول إلى المجتهد حرجيا- كما إذا كان مكانه بعيدا و احتاج الترافع عنده إلى السفر إليه مع الشهود و الجارح و المعدل- لزم القضاء من غير المجتهد، دفعا للحرج.

فظهر مما ذكرنا أن القضاء الاضطرارى إنما هو في الشبهات الموضوعيّة فقط، فلا يعم الشبهات الحكميّة.

ب- القاضي الاضطراري يستأذن الفقيه:

لا يجوز لغير الفقيه الاستقلال في القضاء و لو في حال الاضطرار، كما لا يجوز لأهل البلد استقضاؤه من غير نصب الفقيه، و ذلك لما عرفت من لزوم الأخذ بالمتيقن في القاضي الاضطراري، و لا يقين لقضائه إلّا مع إذن الفقيه له بذلك، هذا مضافا إلى أن وجوب التحفظ على النظام القضائي يستدعي ذلك، و إلّا لوقعت الفوضى في القضاء.

ج- القاضي الاضطراري لا بد فيه من صفات:

لا بدّ و أن يكون القاضي الاضطراري متصفا بصفات القاضي الشرعي سوى الاجتهاد المفروض عدم إمكانه- فلا بد و أن يكون رجلا عادلا بصيرا بأمور القضاء عن تقليد صحيح، و غير ذلك من شروط القاضي [1] و الوجه في ذلك:

ما جرت الاشارة إليه من أنه لا بد في المتصدى للأمور الحسبيّة من الأخذ‌


[1] تقدمت في تعليقة الصفحة: 405، و هي ثمانية و ستأتي في خاتمة ولاية القضاء في الصفحة:

448- 449.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست