responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 423

و لكن لا بمعنى ثبوت ولاية القضاء له بمفهومه المصطلح عليه- الذي له آثار خاصة، و من جملتها: حرمة النقض، و إجراء الحدود، و غير ذلك- بل فقط بمعنى القضاء الاضطراري بدلالة وجوب حفظ النظام، و الحيلولة دون وقوع الفساد و اختلال النظام، و انهيار الأمن الذي يمكن أن يعبّر عنه بولاية القضاء النسبيّ، أو ولاية القضاء الحكمي الذي ينحصر معناه و مفهومه في الجواز أو الوجوب التكليفي، لا أنه يعطي أو يفيد منصبا جعليا و حكما وضعيا (بمعنى الحجية) فهو قضاء ماداميّ، أي: ما دام الاضطرار، لا دائميّ، و لهذا لا يترتب عليه كل آثار القضاء كما سنوضحها مستقبلا، إن شاء اللّه تعالى.

كلام المحقّق الآشتياني:

و قد أعطى المحقق الجليل المرحوم الآشتياني [1] حق الكلام في إثبات الولاية النسبية للقاضي الاضطراري، و أثبت ذلك بدلالة العقل، لعدم دليل نقليّ على هذا الصعيد، و خلاصة كلامه هو: أن حفظ النظام واجب شرعا و عقلا، و في حالة الاضطرار إلى قضاء المقلّد- لندرة أو عدم القاضي المجتهد أو عدم التمكّن منه، لبعد موطنه- لو توقّف حفظ النظام على قضائه وجب ذلك من باب مقدمة الواجب، و على الفقيه أن يأذن له، لأنّ حفظ النظام واجب عام، يعنى أنّ ذات الدليل العقليّ (حفظ النظام) الذي يوجب أن يمنح سبحانه منصب القضاء إلى الأنبياء و الأئمة المعصومين ليفصلوا به الخصومات و يحلوا المنازعات هو نفسه يوجب أن يتمكن غير الفقيه من التصدي للقضاء في صورة الاضطرار، و عدم الفقيه، و لكن بشرط أن ينصب من جانب الفقيه، لأن الدليل المذكور ينفي شرط الاجتهاد، فحسب دون شرط النصب و الإذن من قبل الفقيه،


[1] كتاب القضاء (للآشتياني): 16.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست