و خلاصة القول: أنه يمكن صرف النظر عن شرط الاجتهاد فقط، لا جميع الشرائط، و الصفات الأخرى المعتبرة في القاضي لأن «الضرورات تقدر بقدرها»، و نحن نعبّر عن مثل هذا القاضي ب «القاضي الاضطراري»، أي الذي يجوز التحاكم إليه في حالة الاضطرار الناشئة عن عدم التمكن من القاضي المجتهد.
ج- مراجعة المحاكم القضائية الطاغوتية، و التحاكم إلى أهل الظلم و الفسوق و الفجور و الرشوة و أمثالهم.
و هذا الاحتمال منفيّ، لأنّ القرآن قال: «و اجتنبوا الطاغوت».
د- مراجعة القاضي غير المجتهد المعيّن، و المنصوب من قبل الحكومة الإسلامية المركزية.
و هذا الاحتمال قطعيّ، لأنّ المفروض هنا- أي حالة عدم المجتهد أو ندرته هو: استلزام الرجوع إلى المجتهد العسر و الحرج الزائدين أو غير المحتملين.
إذ كيف يمكن للمجتهد الواحد أو عدّة مجتهدين في مكان خاص أن ينظروا في جميع الدعاوى، و الخصومات، في بلد كإيران مثلا.
و من البديهيّ انتفاء الأحكام الحرجية في الإسلام لقول اللّه- تعالى-: «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (سورة الحج: 78) و قوله تعالى: «يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» (سورة البقرة: 185)، و الرجوع إلى المجتهد- كما هو المفروض- مستلزم للعسر و الحرج، أو أنه غير ممكن، و لهذا الغي شرط اجتهاد القاضي.
و لكنّ شرط العدالة و المعرفة الكاملة بالأحكام القضائية الذي حصل عليها عن طريق صحيح- يعني بمراجعة المجتهد الجامع للشرائط- و غيرهما باقية على لزومها و اعتبارها في القاضي منصوبا من قبل الحكومة المركزية الإسلامية.
و لذلك كان أمير المؤمنين 7 يبعث بنفسه أو يأمر الولاة المنصوبين بأن يعينوا القضاة في المدن، و لا يترك هذا الأمر إلى إرادة الناس أو هوى الأشخاص.
نعم للناس أن يرشحوا عن طريق الشورى شخصا للقضاء، لتستطيع الحكومة المركزية تعيينه رسميا بعد الدراسة اللازمة.