التي يجب الرجوع فيها إلى الفقهاء، و نصبهم لمن نصبوه للقضاء حجة، كما هو الحال في نصب الإمام 7 نفسه، «فانهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه عليهم» ثم قال: و مقتضى ذلك أن المجتهد ولي متصرف في القضاء و غيره من الولايات و نحوها (أي: الولاية المطلقة).
و لكن المحقق الجليل آية اللّه العراقي (قدّس سرّه) استشكل على هذه المقدمة أيضا [1] فقال: «حيث أن نصب غير الفقيه للقضاء ليس من الأمور الحسبية التي يجب أن يكون جوازها و مطلوبيتها قطعيا عند الشرع، لذلك فإن وجود الولاية، على نصب غير الفقيه يرتبط بإثبات الولاية العامة للفقيه».
و لكن حتى أن نقول: إنه مع وجود الولاية العاملة للفقيه لا يجوز ذلك فإن الكلام هو في أصل صلاحية غير الفقيه للقضاء لأن صلاحية غير الفقيه- و إن كان علمه بالأحكام عن طريق التقليد- للقضاء ليس محرزا، و مقتضى الأصل هو:
عدم نفوذ القضاء، و لم يأت أحد بدليل واضح بيّن يخرج من تحت هذا الأصل إلّا إطلاق الآيات و الروايات الواردة في القضاء و سيرة النبي الأكرم 6 التي قلنا:
إنها غير ثابتة برمتها.
و من البديهي أن الخطر المترتب على قضاء غير المجتهد في هدر دماء الناس و أموالهم و أعراضهم إن لم يكن أكثر من خطر تعطيل القضاء الا بواسطة الفقهاء الجامعي للشرائط لم يكن أقل منه إلّا أن تكون هناك ضرورة، و سنتحدث بها مستقبلا، إن شاء اللّه- تعالى-.