و الحال أن الإمام أمير المؤمنين 7 يقول لمالك الأشتر في عهده المعروف:
«اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك».
و على هذا لا يمكن الاستناد إلى أمر مجهول لرفع اليد عن الأصول و القواعد القطعية.
هذا علاوة على أن الاجتهاد في ذلك الزمان كان مجرّد دراسة الآيات القرآنية، و أحاديث النبي الأكرم 6 لا أكثر و لم تكن عملية الاجتهاد و استنباط الحكم الشرعي صعبة بالشكل الذي هي عليها الآن بعد توسّع دائرة العلوم، و تفشّي ظاهرة التشكيك في فهم الآيات و الأحاديث المتراكمة، التي تعرضت لآلاف المشاكل و العلل بمرور الزمان، و تقادم العهد بها.
فكيف نستطيع اليوم أن نقف على ذلك المنبع الصافي و الأصيل للتشريع و نعني رسول اللّه الصادق الأمين 6 لنوفّر على أنفسنا عناء الاجتهاد و استنباط الأحكام، و لا شك أن هذا العناء و النقص ناشئ منا لا غير.
و أما المقدمة الثانية- أي: وجود ولاية النصب بل مطلق أنواع و مراتب الولاية للفقيه- فقد أثبتها ; للفقيه استنادا إلى الإطلاق الموجود في الأحاديث الواردة في شأن الفقيه مثل الحديث الدال على جعل الحكومة للفقيه [1]. و مرجعيته في الحوادث [2] و حجية المنصوب 3 من قبل إمام العصر- (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)- و غيرها 4 لأن نصب القاضي من شئون الحاكم الإسلامي، و هكذا من الحوادث