responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 406

المبحث الثاني: نصب غير الفقيه من جانب الفقيه:

بعد أن وصلنا- في المبحث الأول- إلى هذه النتيجة (و هي أن اشتراط الاجتهاد في القاضي المنصوب أمر حتميّ، يعنى أن الإمام 7 أذن للفقهاء خاصة بممارسة القضاء يصل الدور إلى طرح هذه المسألة، و هي: هل يجوز للفقيه- بحكم ما له من ولاية- أن ينصب غير الفقيه، يعني أن يستفيد من ولايته المطلقة، و يأذن لغير المجتهد أن يقضي، طبعا بشرط معرفته و علمه بالمسائل القضائية؟

و الجواب هو:

أولا: يجب أن نرى هل يصلح غير المجتهد لمنصب القضاء أو لا؟

و ذلك لأن من لا يصلح لهذا المنصب لا يجوز للفقيه السماح له بممارسة هذه المهمة، بل لا يجوز حتى للإمام 7 أن يأذن لغير الفقيه بالقضاء، لعدم صلاحيته لذلك.

و السر في هذا الأمر هو أن مثل هذا الشخص لا يصلح لهذا المنصب في نظر الإسلام، لأن الاجتهاد شرط الهي للقضاء.

و هذا تماما مثل أن نقول: هل يجوز للفقيه أو الإمام أن يعقد امرأة لأخيها‌


(السادس) العدالة، (السابع) الرشد، (الثامن) الاجتهاد.».

و قال دام ظله حول أعلمية القاضي في الصفحه 9:

«ثم إنه هل تعتبر الأعلمية في القاضي المنصوب لا ريب و لا اشكال في عدم اعتبار الأعلمية المطلقة، فإن الأعلم في كل عصر منحصر بشخص واحد، و لا يمكن تصديه للقضاء بين جميع الناس، و إنما الإشكال في اعتبار الأعلمية في البلد، فقيل باعتبارها، و هو غير بعيد، و ذلك لما عرفت من أنه لا دليل في المسألة إلّا الأصل، و مقتضاه، عدم نفوذ حكم من كان الأعلم منه موجودا في البلد، و يؤكد ذلك قول علي 7 في عهده إلى مالك الاشتر: «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك».

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست