responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 407

و يزوّجها إياه، و الحال أنه يجب أن لا يطرح مثل هذا السؤال، لعدم شرط الزواج، فلا يجوز لا للفقيه و لا للإمام أن يفعلوا هذا الفعل.

و أما في المسألة الحاضرة، و هي «اجتهاد القاضي»، فيجب أن نمعن النظر و نرى هل الاجتهاد شرط شرعي واقعا أو لا، أو أن مفاد الأحاديث الواردة عن الأئمة : ينحصر أساسا في صدور الإذن من الإمام 7 للفقهاء، و أما سلب غير الفقيه الصلاحية فلم يرد فيه أي حديث، و بناء على هذا يبقى الطريق لنصب غير المجتهد للقضاء من خلال ولاية الفقيه مفتوحا للفقيه [1]، يعني إذا كان الإمام 7 لم يأذن لغير المجتهد بالتصدي للقضاء جاز لنائب الإمام أن يأذن له بالقضاء، شريطة اتّصافه بالعدالة، و المعرفة بالمسائل القضائية.

في هذا المجال يجب إمعان النظر في نصوص الأحاديث الواردة في موضوع الإذن، و نصب القاضي مثل مقبولة «عمر بن حنظلة» و هل مفادها هو مجرد قضية موجبة يعني: إذن الإمام للفقهاء بالتصدي للقضاء، أو مفادها مركب من قضيّتين: موجبة، و سالبة، يعني إثبات الإجازة و الإذن للفقيه، و نفي الصلاحية للقضاء عن غير الفقيه؟

و في هذا المجال يجب أن نقول: لقد استفاد أكثر الفقهاء [2] من هذه الأحاديث اعتبار شرط الاجتهاد و الفقاهة، و هذا هو الحق، و هو الرأى الصحيح، لأن‌


[1] بناء على ثبوت ولاية الفقيه على النصب، أي نصب القاضي غير المجتهد لأن القدر المتيقن ممّن له ولاية النصب إنما هو الفقيه الجامع للشرائط، هذا إذا لم يكن المنصوب بنفسه مجتهدا و إلّا فلا حاجة إلى نصبه إلّا من باب حفظ النظم من قبل الفقيه المتصدي للزعامة العامة.

[2] و منهم المرحوم العلّامة الآشتياني في (كتاب القضاء: 12).

و كذا العلّامة الطباطبائي المرحوم السيد كاظم اليزدي (في العروة الوثقى 3: 7- 8) في شرائط القاضي و منها الاجتهاد، و في الجواهر (40: 15) ادعى الاجماع على ذلك.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست