هذا الحديث ناظر أيضا إلى شرائط «أصل القضاء»، بمعنى أن القضاء يجب أن يكون على أساس الحق، كما يجب على القاضي أن يعلم بأنه يقضي بالحق، و لا يخالجه أي تردد في تشخيص الحق، و هذا الأمر لا يرتبط بشرائط القاضي، و لا هو بصدد بيان ذلك، و لهذا لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث في نفي أو اثبات غير هذا الشرط من شروط القاضي.
نتيجة الكلام:
إلى هنا وصلنا إلى انه ليس هناك آية أو رواية في شروط القاضي تعمّ بعمومها، و تشمل بإطلاقها غير المجتهد أيضا، ليمكن الاستناد إليه لنفي لزوم و اعتبار شرط الفقاهة و الاجتهاد في القاضي.
بل لقد ذكرنا سابقا روايات [1] تدل على اعتبار شرط الاجتهاد في القاضي، بحيث إذا كان هناك آية أو حديث مطلق وجب تقييده بهذه الأحاديث- بشرط الاجتهاد- و إن كان كلتا الطائفتين على صفة الإثبات لأن مفهوم هذه الروايات هو سلب الصلاحية للقضاء عن غير المجتهد، و بهذا الطريق يجب تقييد كل مطلق من الآيات و الروايات.
بناء على هذا يشترط (الاجتهاد) لصحة القضاء، بل يحتمل تقديم الأعلم من علماء البلد و توابعه [2].
[1] مثل التوقيع الشريف و مقبولة عمر بن حنظلة و رواية أبي خديجة في صفحة 389 و ما بعدها.
[2] و جاء في تحرير الوسيلة 2: 538: «يشترط في القاضي: البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و الاجتهاد المطلق و طهارة المولد، و الأعلمية ممن في البلد أو ما يقربه على الأحوط.)
و جاء في مباني تكملة المنهاج (1: 12) لسيدنا الاستاذ دام ظله «يعتبر في القاضي أمور: