responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 405

الجواب:

هذا الحديث ناظر أيضا إلى شرائط «أصل القضاء»، بمعنى أن القضاء يجب أن يكون على أساس الحق، كما يجب على القاضي أن يعلم بأنه يقضي بالحق، و لا يخالجه أي تردد في تشخيص الحق، و هذا الأمر لا يرتبط بشرائط القاضي، و لا هو بصدد بيان ذلك، و لهذا لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث في نفي أو اثبات غير هذا الشرط من شروط القاضي.

نتيجة الكلام:

إلى هنا وصلنا إلى انه ليس هناك آية أو رواية في شروط القاضي تعمّ بعمومها، و تشمل بإطلاقها غير المجتهد أيضا، ليمكن الاستناد إليه لنفي لزوم و اعتبار شرط الفقاهة و الاجتهاد في القاضي.

بل لقد ذكرنا سابقا روايات [1] تدل على اعتبار شرط الاجتهاد في القاضي، بحيث إذا كان هناك آية أو حديث مطلق وجب تقييده بهذه الأحاديث- بشرط الاجتهاد- و إن كان كلتا الطائفتين على صفة الإثبات لأن مفهوم هذه الروايات هو سلب الصلاحية للقضاء عن غير المجتهد، و بهذا الطريق يجب تقييد كل مطلق من الآيات و الروايات.

بناء على هذا يشترط (الاجتهاد) لصحة القضاء، بل يحتمل تقديم الأعلم من علماء البلد و توابعه [2].


[1] مثل التوقيع الشريف و مقبولة عمر بن حنظلة و رواية أبي خديجة في صفحة 389 و ما بعدها.

[2] و جاء في تحرير الوسيلة 2: 538: «يشترط في القاضي: البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و الاجتهاد المطلق و طهارة المولد، و الأعلمية ممن في البلد أو ما يقربه على الأحوط.)

و جاء في مباني تكملة المنهاج (1: 12) لسيدنا الاستاذ دام ظله «يعتبر في القاضي أمور:

(الأول) البلوغ، (الثاني) العقل، (الثالث) الذكورة، (الرابع) الايمان، (الخامس) طهارة المولد،-

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست