و في الرواية المطروحة على بساط البحث اشترط الإمام 7 أن يكون القاضي عالما بالأحكام الإسلامية، فلا بدّ أن يكون المقصود مجتهدا ليصدق في حقه وصف (العالم) و عنوانه، و هذا مصطلح لغوي يجب أن يلتفت إليه لفظا و معنى.
ج- من جملة الروايات التي استدلّ [1] بها على عدم اشتراط الفقاهة و الاجتهاد في القاضي قول الإمام الصادق 7 الذي هو:
«القضاة أربعة، ثلاثة في النار، و واحد في الجنّة:
1- رجل قضى بجور و هو يعلم، فهو في النار.
2- و رجل قضى بجور و هو لا يعلم أنه قضى بجور، فهو في النار.
3- و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم، فهو في النار.
4- و رجل قضى بالحق و هو يعلم، فهو في الجنة».
و قال 7:
«الحكم حكمان: حكم اللّه- عزّ و جلّ-، و حكم الجاهلية، فمن أخطأ حكم اللّه حكم بحكم الجاهليّة» [2].
فقد استدل المانعون لاشتراط الاجتهاد في القاضي بهذا الحديث قائلين: إن إطلاق هذا الحديث يشمل أيضا غير المجتهد، لأن المعيار في صحة القضاء في الرواية المذكورة هو: (القضاء بالحق) و هو قابل التحقق حتى من غير المجتهد، لأنه يقدر أن يقضي عن طريق الرجوع إلى المجتهد.
[1] راجع الجواهر 40: 15- 16 فقد استدل ; باطلاق هذا الحديث أيضا.
[2] وسائل الشيعة 27: 22، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، الحديث 6، و 7، ط م- قم و سند الحديث ضعيف.