responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 397

1- هل يجوز لغير الفقيه أن يستقل في القضاء؟

2- هل يجوز لغير الفقيه أن ينصب قاضيا من قبل الفقيه؟

3- هل يجوز لغير الفقيه أن يقضي وكالة عن الفقيه؟

كل هذه الموارد ممنوعة حسب رأي الأكثرية القريبة من الاتفاق، و دونك البحث المفصل فيها:

المبحث الأول- استقلال غير الفقيه في القضاء:

في الأبحاث السابقة تبيّن أن غير الفقيه لا يجوز له الاستقلال في القضاء، و يتلخص ما سبق في النقاط التالية:

أ- منصب القضاء خاص بالحاكم الإسلامي (و هو وليّ الأمر أو نائبه) [1] و دون النيابة و النصب من جانب الإمام 7 لا يكون القضاء جائزا و مشروعا.

ب- الإمام 7 أذن لخصوص المجتهدين الجامعين للشرائط في القضاء [2].

ج- العقل يحكم بأن قضاء غير المجتهد لا يمكن تجويزه و اعتباره لأن الأصل هو عدم نفوذ الحكم المشكوك في اعتباره [3].

و من العلماء [4] من جوّز قضاء غير المجتهد، أي أن يحصل على الأحكام القضائيّة عن طريق التقليد، ثم يقضي.

و قبل بيان أدلة الرأي المخالف لا بد من ذكر أمرين:

(الأول): تأسيس الأصل.

(الثاني): تحرير محل النزاع.


[1] يستفاد هذا المطلب من آيات و روايات تمّ توضيحها في الصفحة 379 و ما بعدها.

[2] هذا المطلب يستفاد أيضا من أحاديث ذكرت في الصفحة 381 و ما بعدها من هذا الكتاب.

[3] هذه المسألة أوضحناها كاملا في الصفحة 388 و ما بعدها من هذا الكتاب.

[4] مثل صاحب الجواهر في 40: 15.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست