responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 396

نتيجة البحث:

من كل ما مرّ نستنتج:

1- أنّ ولاية القضاء من المناصب الرسميّة في الإسلام.

2- أنّ نصب القاضي يجب أن يتم من جانب الحكومة الإسلامية (وليّ الأمر). و دون النصب أو التعيين لا يحق لأحد القضاء.

3- لقد نصب الإمام 7 الفقهاء الجامعين للشرائط للقضاء في شكل النصب العام، و بصورة دائمة، و لا حاجة إلى نصب جديد.

4- أن من شرائط القاضي المنصوب: الفقاهة.

الرأي المخالف:

كل ما ذكرناه عن لزوم و اعتبار شرط (الفقاهة و الاجتهاد) في القاضي المنصوب هو ما ذهب إليه الأكثرية القريبة الاتفاق من علماء الإسلام [1].

و لكن هناك- في نفس الوقت- رأي مخالف في هذا المجال بمعنى: أن بعض العلماء عدّ القضاء عن طريق (التقليد) كذلك كافيا، و صحيحا.

و لدراسة هذا الموضوع- و لو على نحو الاختصار- ينبغي أن نجعل البحث في ثلاثة أمور:


- فلقد اعتبر المرحوم الآشتياني شرط الاجتهاد أمرا مسلّما إلّا أنه يقول: إنما الكلام هو مع متأخرين من العلماء الذين جوزوا قضاء المقلد، كصاحب الجواهر (قدّس سرّه) المعنى بقوله «بعض مشايخنا».

[1] يقول المحقق الحاج ميرزا حبيب اللّه الرشتي المتوفي 1312 ه‌. ق (في كتاب القضاء: 29) «و قد صرح بالاتفاق على اعتبارها (يعني ملكة الاجتهاد كلا أو بعضا على الخلاف في مسألة التجزي) مثل صاحب المسالك ممن يعتبر منه نقل الاجماع لكمال خبرته و اطلاعه ... إلى أن يقول: لكن بعض أساطين متأخري المتأخرين- كالمحقق القمي على ما نقل عنه في جواب سؤاله (جامع الشتات) و بعض من عاصرناه من مشايخنا اكتفى في العلم بمجرد التقليد، فصرح بجواز قضاء المقلد».

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست