responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 398

أما الأول: فقد ذكرنا أن الأصل في أمثال المقام- مما يراد به السلطة على الغير- هو العدم، بمعنى أنه لو شككنا في وجود السلطة لأحد على آخر، فالأصل العقلي يقتضي الالتزام بعدمها، لأن الإنسان خلق حرّا، و لا سلطة عليه من غير خالقه (تعالى و تقدس) أو من جعله اللّه تعالى وليّا عليه كالنبي 6 و الإمام المعصوم 7.

و بتعبير آخر؛ السلطة القضائية التي تكون من الأحكام الوضعيّة (بمعنى الحجّية و الأمارة) لا بدّ في إثباتها لشي‌ء من إقامة الدليل، كسائر الأحكام الوضعيّة أو التكليفيّة، فإذا لم يتم الدليل فيرجع إلى الأصل، و مقتضاه العدم.

أما الأمر الثاني: و هو في تحرير محل النزاع- فنقول قد يختلط الحكم القضائي بالأمر بالمعروف مع أن الخلاف في اشتراط الاجتهاد إنما هو في الأول دون الثاني، لاشتراط صفات خاصة في القاضي، دون الآمر بالمعروف لوجوبه على كل مسلم، فلا بدّ أولا من بيان الفرق بينهما ثم تعيين مورد النزاع.

و عليه يجب لفت النظر إلى النقاط التالية:

1- الحكم القضائي هو حكم وضعي بمعنى الحجيّة- كما ذكرنا- فقول القاضي: «حكمت بكذا» يكون امارة شرعيّة على الواقع المشكوك.

و أما الأمر بالمعروف، فهو حكم تكليفي صادر عن الآمر لا «تكشف عن الواقع، بل إنما يصح فيما لو تنجز الواقع في مرتبة سابقة عليه، أي أحرز موضوعه و هو كون الشي‌ء معروفا عند التارك، و في النهي عن المنكر كونه منكرا عند الفاعل فهما (الحكم القضائي و الأمر بالمعروف) متعاكسان من هذه الجهة، بمعنى: أن القضاء مثبت للواقع شرعا، و لا يصح الأمر بالمعروف إلّا فيما ثبت الواقع و انكشف و لو تعبدا في مرتبة سابقة.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست