responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 388

لأنّ نفوذ الحكم نوع من السلطة فإن الأصل هنا- بحكم العقل- هو العدم.

إلّا أن يقوم دليل على وجوده.

و القدر المتيقن الخارج عن هذا الأصل هو الفقيه الجامع للشرائط الذي لا يشمله الأصل المذكور.

فعلى هذا الأساس لا يمكن للعقل إلا أن يوافق على قضاء الفقيه العادل، و لو لم يكن ثمت دليل آخر، إلّا هذا الحكم العقليّ، لكفى في إثبات منصب القضاء لخصوص المجتهد الجامع للشرائط، لأنّ نفوذ حكمه و اعتباره أمر قطعي، بينما يكون اعتبار حكم غيره و نفوذه أمرا مشكوكا فيه، و في صورة كهذه، أي: صورة دوران الأمر بين الحكم القطعي، و الحكم المشكوك فيه من البديهي أن يقدّم الحكم القطعيّ على المشكوك فيه.

و حسب اصطلاح الأصوليين: الأصل عدم ولاية القضاء إلّا لمن كان خروجه من «أصل العدم» هذا قطعيّا، و ذلك هو الفقيه الجامع للشرائط الثابت له هذه الولاية قطعا و يقينا. و أما سائر الأفراد فهم باقون تحت «أصل العدم» هذا.

بل استنادا إلى هذا الدليل العقليّ قال طائفة من كبار الفقهاء بأن القضاء في كل بلد يجب أن يناط بأعلم الفقهاء في ذلك البلد [1]، لأن قضاء غير الأعلم في مقابل الأعلم مشكوك الاعتبار، و الأصل عدم اعتبار الأخير.

و يعبّر عن هذا الأسلوب من الاستدلال في الموارد المشكوك فيها- في علم الأصول- بدوران الأمر بين مقطوع الحجية و مشكوك الحجية الذي يرجّح فيه العقل مقطوع الحجية على مشكوك الحجية. و على هذا الأساس أوجبوا تقليد الأعلم أيضا.


[1] و هذا النظر يؤيده كلام أمير المؤمنين 7 في عهده لمالك الأشتر: «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك». المتقدم في الصفحة 149.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست