responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 389

فقاهة القاضي المنصوب (القاضي الرسمي) في نظر الشرع و أمر الإمام 7 بانتخاب القضاة:

الدليل الثاني: حكم الشرع:

الدليل الثاني على لزوم اتصاف القاضى المنصوب (أي القاضي الرسمي الشرعي) بالفقاهة عبارة عن الدليل النقلي الذي يقصد منه نصوص الأحاديث التي يستفاد منها أمران:

1- نصب الإمام 7 بالنصب العام لقضاة الشيعة.

2- شروط و صفات القاضي المنصوب و منها «الفقاهة».

دراسة الأحاديث:

1- التوقيع الشريف الصادر عن الإمام الحجة صاحب الأمر- عجل اللّه فرجه الشريف-، إلى اسحاق بن يعقوب:

«و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه عليهم» [1].

و الحوادث الواقعة تشمل عامة الموضوعات التي يجب أن يرجع فيها إلى الخبراء الدينيين سواء من ناحية الأحكام الكليّة أو الموضوعات المختلف فيها قضائيا التي يجب أن يبدي الخبراء الدينيّون فيها آراءهم، و قد أرجع الإمام 7 الناس فيها إلى «رواة الحديث» و نصبهم لهذا المنصب.


[1] وسائل الشيعة 27: 140، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9، ط م: قم، و هذا الحديث لا يخلو عن إشكال سندي، لأنّ راوي هذا الحديث هو إسحاق بن يعقوب، و لم يوثق، و لم يرد فيه مدح إلّا روايته هذا الحديث الذي ينتهى إليه، بيد أن دليلنا لا ينحصر في هذا الحديث كما سيتضح ذلك خلال البحث. مضافا إلى ما ذهب إليه بعض الفضلاء المعاصرين من تصحيح سند هذا التوقيع باعتبار أن رواية الكليني و جمع آخرين التوقيع المشتمل على مطالب هامّة يدل على توثيقهم لإسحاق بن يعقوب بل عن بعضهم احتمال أنه أخ للكليني.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست