responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 381

لأن اللّه وصف حق القضاء في هذه الآية بانّه من شئون الخلافة الالهية، فليس من حق كل من كان، أن يقضي و يمارس عملية القضاء.

الحديث:

1- و قال الإمام الصادق 7 أيضا على هذا الصعيد لسليمان بن خالد:

«اتقوا الحكومة، إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين: لنبي أو وصيّ نبيّ» [1].

فإنّه يستفاد من ذيل هذا الحديث أن المقصود من الإمام هو «ولي الأمر» نبيا كان أو وصيّه.

2- قال أمير المؤمنين 7 لشريح القاضي: «يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقي» [2].

فالمستفاد من هذا الحديث هو أنّ كل من تصدى للقضاء من دون إذن النبيّ أو وصيّه عدّ عاصيا و من الأشقياء.

3- قال الإمام الصادق 7 في معرض تعيين القاضي و نصبه بعد ذكر الشروط الخاصة:

«فإنّي قد جعلته حاكما» [3].

أي أنّ من كان يتصف بهذه الشروط و المواصفات (و هي الإيمان و العلم و العدالة) فقد نصبته لمقام القضاء.


[1] وسائل الشيعة 27: 17، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث 3، ط م: قم، في بعض النسخ «كنبيّ».

[2] وسائل الشيعة 27: 17، الباب 3 من أبواب صفات القاضي، الحديث 2، ط م: قم.

[3] وسائل الشيعة 27: 136، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول، ط م: قم.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست