العينيّ و الكفائيّ لا من قبيل الواجب التعييني و التخييري، و لكن حكم أصل النفي و العدم في كلا المقامين على حدّ سواء، على كل حال.
و مهما يكن من أمر، فإن جواب هذا الكلام هو أن التشكيك و الترديد المذكور ناشئ عن صدور الاذن من جانب الإمام في حق الفقيه خاصة، أم أنّ لعموم الأفراد كائنا من كان ممّن يقدر على العمل.
و بعبارة أخرى: إن الشك هو في التكليف المسبّب عن الشك في الاذن، و يجب إجراء الأصل في الإذن، و مأذونية غير الفقيه محكومة بأصالة العدم.
كما يمكن أن يقال: إن أصل صدور الإذن من الإمام مقطوع به، و خصوصية الفقيه مشكوك فيها، و الأصل عدم الاختصاص به.
و يجاب عن هذا الكلام أن هذا الأصل يتعارض مع أصل عدم الاطلاق في الإذن الذي هو أمر وجودي، فلا يمكن الاعتماد على أي واحد من الأصلين أبدا.
و يمكن أن يقال ثالثا: أن أدلة اشتراك الجميع في التكليف- كما استدل صاحب بلغة الفقيه [1]- بعد تساقط الأصلين المذكورين توجب أن يجوز لجميع الأفراد القيام بها.
و نقول في معرض الإجابة عن هذا الاشكال: إن أدلة اشتراك العموم في التكليف غير جارية في الموارد التي يعتبر فيها إذن الإمام، لأن مفهوم اشتراط اذن الإمام 7 ينافي اشتراك العموم.
و بناء على ذلك فان الأصل هو حرمة التصرف في الأموال العامة المتعلقة، ببيت المال، و الأموال الخاصة المتعلقة بالأفراد، و كذا التصرف في أنفسهم، إلّا بدليل قطعي، و ذلك مخصوص بنائب الإمام 7.