responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 364

إنّ القيام بهذه الأمور التي يعبّر عنها في الفقه بالأمور الحسبية و هي الأمور اللّازمة يجب أن يتم في المرحلة الأولى بحكم الضرورة و بدليل وجوب حفظ النظام تحت نظر و اشراف، و بإجازة الإمام 7 أو نائبه الخاص.

و أما في المرحلة الثانية (أي في صورة عدم حضور الإمام الأصل فحيث انّ جواز قيام غير الفقيه الواجد للشرائط بها في عصر غيبة الإمام 7 أمر مشكوك فيه، و الأصل عدمه، يكون الفقيه- بحكم كونه نائبا للإمام- هو المجاز قطعا.

توضيح أصولي على صعيد الأمور الحسبية:

إن الأصل المذكور على هذا الصعيد يقرّر على النحو التالي و هو أن تعلّق التكليف- بالقيام بالأمور الحسبية المذكورة- بالفقيه أمر مقطوع به، و اما تعلّقه بغير الفقيه فهو أمر مشكوك فيه، و الأصل هو البراءة.

توضيح ذلك: أنه يمكن أن يكون اعتبار اذن الإمام 7 في بعض الأعمال موضع شك أساسا، فانّه يجوز لعموم الأفراد و الأشخاص القيام بهذه الأمور، أي: انه يجوز لكل من كان، أن يقوم بها، إذ الأصل هو، عدم اعتبار اذن الإمام.

و لكن إذا كان اعتبار الاذن و اشتراطه قطعيا كالموارد المذكورة التي ادعي الاجماع عليها، ففى مثل هذه الأمور و الموارد خاصة ينطرح البحث عن انتقال إذن الإمام إلى الآخرين، و نحن نعلم أن انتقال الإذن إلى الفقيه أمر قطعي.

و أما غير الفقيه، فمشكوك فيه.

و لكن يمكن أن يقال هنا: إن محل البحث من قبيل الدوران بين التعيين و التخيير، و الأصل عدم التعيين، و إن كان الدوران المذكور- في هذا المقام- هو في موضوع التكليف، لا في متعلقه، يعني أنه من قبيل الدوران بين الواجب‌

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست