فإن «أصل الحرمة» حاكم حتى يثبت الأصل المجوز، و الأصل المجوز ثابت للفقيه الجامع للشرائط خاصة، دون غيره.
و بعبارة أخرى إن القدر المتيقن الخارج من الأصل المذكور (أي أصل الحرمة) هو الفقيه دون غيره [1].
و في الختام نعتذر إلى القارئ الكريم إذا طال البحث عن الأصل الأصولي على صعيد ولاية الإذن، و هو أمر لم يكن لنا مناص منه، و لا مفرّ.
و فيما يأتي تفاصيل مراحل «ولاية الفقيه».
***
[1] في الصفحة 356 توضيحات حول الأصل العملي (الدليل العقلي) بمناسبة الولاية.