responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 355

حفظ النظام الاسلامي- أي بالعنوان الثانوي- فولاية التصرف في الأموال مع تقيدها بمراعاة مصالح المسلمين ثابتة له كما سيأتي الحديث عنه مستقبلا [1].

و هنا لا بدّ من الانتباه إلى موضوعين:

(الأوّل): أن هاتين المرحلتين من الولاية قد تتحققان معا في مورد واحد مثل ولاية الفقيه على إجراء الحدود،

لأنّ الحاكم الشرعي يتمكن هو بنفسه من أن يجري الحدود، أو يأذن للآخرين بتنفيذها و اجرائها، لا دون إذنه، لان أمر إجراء الحدود الشرعية- بدلالة حفظ النظام- إنّما هو للإمام أو نائب الإمام، لا عموم الناس.

و بناء على هذا تثبت الولاية الاستقلالية، و ولاية الإذن كلاهما للفقيه العدل في إجراء و تنفيذ الحدود الشرعية و أمثالها، كالموارد المذكورة أعلاه، فإنّ النسبة بين هاتين الولايتين (ولاية التصرف و ولاية الاذن) عموم من وجه.

(الثاني): أنه يجب تحديد و تعيين صلاحيات الفقيه و حدود اختياراته في صعيد الولاية الاستقلالية، و غير الاستقلالية (ولاية التصرّف، ولاية الاذن)

و هو ما سنذكره عند بحث الولايتين.

الأصل في الولاية:

في المجتمع الإسلامي ليس لأحد ولاية و لا سلطة على احد، إلّا في ما ورد فيه دليل خاص.


[1] فمن باب المثال: لو توقف دفاع العدو المهاجم على بلد من بلاد المسلمين على تخريب دار أحدهم لجعله قاعدة حربيّة لضرب العدو، لعدم صلاح غير هذا المكان لهذه الغاية مثلا جاز تخريبه باذن الفقيه من باب الأهم و المهم، إلّا أن ذلك لا ينافي ضمانه، فيجب دفع ثمن الدار إلى مالكه من بيت المال.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست