responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 353

- على فرض ثبوتها- مقيّدة برعاية مصالح «المولّى عليه»، و لا دليل على الاستقلال المطلق فيها.

فولاية الفقيه العامة مع شموليتها- على فرض الثبوت- مقيدة بمصالح المسلمين فليس للفقيه أن يتصرف في أموال الناس و أنفسهم كيفما أحب، بل يجب عليه أن يراعي مصالحهم مراعاة دقيقة كافية و يعمل بحرص و أمانة [1]، لو ثبت له أصل الولاية على التصرف فيها.

د- الولاية المستقلّة و غير المستقلّة:

أو ولاية التصرف و ولاية الإذن:

و من تقسيمات الولاية تقسيمها إلى الولاية الاستقلالية، و الولاية غير الاستقلالية، بتقرير أن «الولي» قد يكون له حق التصرف و التدخل في امور «المولّى عليه» على نحو الاستقلال، بمعنى أن الاعتبار مجعول لرأيه منفردا و مستقلا، و نعبر عن هذه المرحلة بولاية التصرف، مثل ولاية الأب على ولده الصغير الذي يجوز له التصرف في أمواله- حسب المصلحة و مع الغبطة- كبيع ما يرتبط بولده الصغير أو اجارته أو ما شابه ذلك، تماما، كما يتصرف في أموال نفسه، و لا يكون مشروطا باجازة أحد و اذنه.


يزوج البالغة الرشيدة بغير إذنها، أو يبيع مال إنسان بغير إذنه، كما كان ذلك لكل منهما في نفسه أو ماله، فنفوذ التصرف، و وجوب الطاعة مقام، و له أن يتصرف أو أن يأمر مقام آخر، لا إشكال في ثبوتها لهم (النبي و الإمام : بالمعنى الأول فإن الأدلة المتقدمة كل منها واف في الولاية عليه كاف في اثباتها لهم بعد أن كانت إطاعتهم إطاعة اللّه- تعالى-.

و أما الجزم بثبوتها بالمعنى الثاني، ففيه تأمل لعدم نهوض تلك الأدلة عليه.».

[1] ستأتي توضيحات أكثر مع الأدلة على ذلك في بحث ولاية الفقيه على التصرف في أموال الناس و نفوسهم و في الأمور الاجتماعية و السياسية. و سنمنع الأول و نثبت الثاني.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست