كما يفهم من كلمات صاحب بلغة الفقيه هذا المطلب أيضا.
و لكنه اعترف أن هذه المرحلة من الاستقلال في الولاية التي نعبّر عنها بالاستقلال المطلق ليس لأحد على أحد أبدا، و لا فرق في ذلك بين الأب و الفقيه و غيرهما [1]، لأن ولاية الأب على ولده، و كذا ولاية الفقيه العامة على المسلمين
مختصات المعصومين و ما أثبته للفقيه هو ولاية سلطة الإمام و زعامته 7 التي هي قابلة للانتقال إلى الفقيه.
إذ يقول: في كتابه المذكور: «ثم أنه قد أشرنا سابقا إلى أنّ ما ثبت للنبي 6» و الإمام 7 من جهة ولايته و سلطنته، ثابت للفقيه.
و أمّا إذا ثبت لهم : ولاية من غير هذه الناحية فلا، فلو قلنا بأن المعصوم 7 له الولاية على طلاق زوجة الرجل أو بيع ماله أو أخذه منه، و لو لم تقتضه المصلحة العامة لم يثبت ذلك للفقيه و لا دلالة للأدلة المتقدمة على ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعي من قبيل التخصيص، انتهى».
و على هذا الأساس فان ما هو موضع البحث في ولاية الفقيه أما هو ولاية الزعامة و القيادة التي يتوقف عليها النظام الاجتماعي و السياسي في الدولة الإسلامية، أي تلك الولاية التي كان النبي الأكرم 6 و المعصومون : يحكمون على أساسها، أي أن حاكميتهم كانت تقوم على أساسها.
و أما ولاية التصرف في الأموال و النفوس، فليست محطّا للنظر، و البحث، و لا أنها تتمتع بأهميّة أبدا.
[1] لقد شكّك المرحوم العلّامة السيد محمد آل بحر العلوم (في كتاب بلغة الفقيه 3: 217) في ثبوت الولاية المستقلة المطلقة حتى للإمام المعصوم 7 و كل ما يثبته هو الولاية العامة المستقلة و لكن بصورة مقيدة بمصالح المسلمين، التي هي مع عموميّتها و استقلاليتها يجب أن تكون في إطار مصالح المسلمين، و إلّا لم تكن نافذة ماضية، و ها نحن ننقل نص عبارته:
«قلت: لا كلام في ثبوت الولاية مستقلا لهما (النبي 6 و الإمام 7 تارة بمعنى نفوذ تصرفه، و وجوب طاعته لو تصرف في شيء أو أمر به، و أخرى بمعنى: أن له أنحاء التصرف في نفوس الرعية و أموالهم، حسبما تتعلق به إرادته في نفسه و ماله في غير معصية موجبة لعدم نفوذه، فله أن-