responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 287

3- إذا كان المقصود من «أولي الأمر» هم الأئمة المعصومون : فلما ذا يقول- تعالى- في المقطع الآخر من الآية عند الحديث عن تنازع المسلمين و اختلافهم: فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا [1] فلم يجر ذكر لأولي الأمر في هذا المقطع كما نرى، بل أمر بالرجوع إلى اللّه (كتاب اللّه- القرآن) و النبي (السنة) خاصة.

في الاجابة عن هذا الاشكال يجب القول:

أولا: أن هذا الايراد لا يرد على التفسير الذي اختاره علماء الشيعة فقط، بل هو يرد على جميع التفاسير السابقة لو أعطينا الأمر بعض التأمل.

و ثانيا: لا شك أن المقصود من الاختلاف و التنازع في العبارة المذكورة في الآية هو الاختلاف في الأحكام، لا في المسائل المتعلقة بتفاصيل الحكومة و جزئيات القيادة الإسلامية، لأن في هذه المسائل يجب طاعة أولي الأمر حتما (كما صرحت بذلك الجملة الأولى في الآية).

فعلى هذا يكون المقصود من الاختلاف و التنازع الاختلاف و التنازع في الأحكام و القوانين الكلية الإسلامية التي يرجع تشريعها إلى اللّه و رسوله 6، لأننا نعلم أن الإمام ليس سوى منفذ للأحكام، فهو لا يشرع قانونا و لا ينسخ قانونا.

بل هو دائما بصدد تنفيذ أحكام اللّه و سنة النّبي 6، و لذلك نقرأ في أحاديث أهل البيت :: أنه إذا أتاكم عنا حديث يخالف كتاب اللّه و سنة نبيه 6 فارفضوه و لا تقبلوه، لأنا لا نقول ما يخالف كتاب اللّه و سنة النبي أبدا.


[1] سورة النساء: 59.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست