responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 288

فالمرجع الأول في حل اختلاف الناس في الأحكام و القوانين الإسلامية هو اللّه، و رسوله الذي يوحى إليه، و إذا بيّن الأئمة المعصومون حكما، فليس ذلك حكمهم، إنّما هو من كتاب اللّه، أو مما وصل إليهم من العلم من النبي 6، و بهذا يتضح السبب في عدم ذكر أولي الأمر في عدد من يرجع إليه في حل الاختلاف في الأحكام [1].

شهادة الأحاديث:

1- ما جاء في تفسير البحر المحيط حيث كتب فيه مؤلفه المفسر الإسلامي الشهير أبو حيان الأندلسي المغربي (المتوفي عام 756) أن هذه الآية نزلت في حق علي 7 و أئمة أهل البيت : [2].

2- ما نقله عالم أهل السنة أبو بكر بن مؤمن الشيرازي في رسالة الاعتقاد (حسب نقل مناقب الكاشي) عن ابن عباس أن الآية الحاضرة نزلت في علي 7 فعند ما استخلف رسول اللّه 6 عليا 7 في المدينة (في غزوة تبوك) فقال علي 7 يا رسول اللّه 6: أ تخلفني في النساء و الصبيان؟

فقال رسول اللّه 6: «أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى حين قال: اخلفني في قومي و اصلح فقال عز و جل: و أولي الأمر منكم» [3].


[1] و إذا ما رأينا في الآية 83 من نفس هذه السورة (النساء) من الارجاع في حل بعض المشكلات إلى أولي الأمر، فان المقصود منه ليس هو الاختلاف في الأحكام و القوانين الشرعية الكلية بل هو الاختلاف في المسائل من حيث كيفية تنفيذها و تطبيقها و من جهة تحديد الموضوعات الخارجية.

[2] البحر المحيط 3: 278، طبع مصر.

[3] احقاق الحق 3: 425.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست