responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 247

الولاية بمعنى سلطة المسؤولية و القيمومة الالهية و النظارة، لا سلطة التملك و المالكية، و لسنا في إثبات (ولاية التصرف) بحاجة إلى أكثر من أن يمارس «الولي» أعماله، و يتعامل مع ولايته من منطق المصلحة العامة و موقع المسئولية، و في إطار ذلك.

و أما إثبات الولاية المطلقة بمعنى (السلطة التي لا تتقيد بقيد أو حدّ) التي تمارس بالاستناد إلى مجرد إرادة «الولي»، و لا تتقيد بمراعاة مصلحة المسلمين فهو ليس أمرا مفيدا، و لا مثمرا، لأن المعصومين : لا يتوخون شيئا غير مصلحة المسلمين [1] بل هو أمر خارج عن عهدة الأدلة المذكورة أي أن هذه الأدلة قاصرة عن إثبات السلطة غير المحدودة، و الولاية غير المقيدة بقيد.

نعم ثمة أحاديث [2] كثيرة تصرح بأن الأرض و ما عليها ملك للنبي و الإمام :، و لكن هذه المالكية نظير مالكية خالق الكون المقصود منها هو المالكية المعنوية التي يوحي بها قوله- تعالى-: لَهُ مُلْكُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ [3] لا المالكية الاعتبارية العرفية، و المفهوم الجعلي الذهني، مثل مالكية الناس على أموالهم. و لكن مع كل ذلك فإن التسليم بالولاية المطلقة للنبي و الإمام مما تفتخر به الأمة الإسلاميّة و مما يشرفها لأنها في النتيجة و المآل تسليم و اعتراف بالولاية الالهية المطلقة لكونها مفاضة إليهم من قبل اللّه الولي المطلق.


[1] إذا كان الأئمة : لا يتوخون شيئا غير مصلحة المسلمين و هو مقتضى إمامتهم، فلا يمكن تقييد الإمامة بالمصلحة، و تقييد الولاية بها أيضا، إذ لم تكن المصلحة شيئا خارجا عن نطاق هذه الإمامة و الولاية، حتى يضم إليها هذا الشرط و هو إرادة المصلحة- الحكمي.

[2] أصول الكافي 1: 407.

[3] سورة الحديد: 2.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست