و لم يراع فيه مصلحة الطرف الآخر، و جميع الحقوق قائمة على هذا الأساس إلّا أن يبلغ الأمر حد الإضرار بالطرف الآخر.
و الخلاصة أن معنى «السلطة» و مفهومها هو السلطة المقيّدة لا المطلقة يعني سلطة قد شرعت لصالح المولّى عليه، لا لصالح الوليّ.
و لهذا نستنتج أن الولاية التي ثبتت للنبي 6 أو الإمام 7 أو الفقيه إنما تكون جارية و نافذة في مصلحة المسلمين، و بدونها لا تكون ثابتة و لا نافذة. إلّا أن يقوم هناك دليل خاص على إلغاء الشرط المذكور، و تثبت الولاية بصورة مطلقة، حيث إنه في هذه الحالة ينبغي أن يعبر عنها (الحق) لا (الولاية).
و من ثمّ فإن (الولاية) عبء عظيم على كاهل (الولي) إذ يجب أن يقوم بمقتضياتها لمصلحة الجماهير التي تنضوي تحت ولايته، و مسئولية ثقيلة على عاتقة و عليه أن يقوم بها بأفضل صورة و لهذا كلما تحدث القرآن الكريم، أو الحديث الشريف عن ولاية اللّه و النبي الأكرم 6 أو الأئمة المعصومين : ذكرها في صورة المنّ على الأمة، إلّا أنها منة من اللّه على الناس لا أنها منة من الناس على اللّه.