responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 176

و لم يراع فيه مصلحة الطرف الآخر، و جميع الحقوق قائمة على هذا الأساس إلّا أن يبلغ الأمر حد الإضرار بالطرف الآخر.

و الخلاصة أن معنى «السلطة» و مفهومها هو السلطة المقيّدة لا المطلقة يعني سلطة قد شرعت لصالح المولّى عليه، لا لصالح الوليّ.

و لهذا نستنتج أن الولاية التي ثبتت للنبي 6 أو الإمام 7 أو الفقيه إنما تكون جارية و نافذة في مصلحة المسلمين، و بدونها لا تكون ثابتة و لا نافذة. إلّا أن يقوم هناك دليل خاص على إلغاء الشرط المذكور، و تثبت الولاية بصورة مطلقة، حيث إنه في هذه الحالة ينبغي أن يعبر عنها (الحق) لا (الولاية).

و من ثمّ فإن (الولاية) عب‌ء عظيم على كاهل (الولي) إذ يجب أن يقوم بمقتضياتها لمصلحة الجماهير التي تنضوي تحت ولايته، و مسئولية ثقيلة على عاتقة و عليه أن يقوم بها بأفضل صورة و لهذا كلما تحدث القرآن الكريم، أو الحديث الشريف عن ولاية اللّه و النبي الأكرم 6 أو الأئمة المعصومين : ذكرها في صورة المنّ على الأمة، إلّا أنها منة من اللّه على الناس لا أنها منة من الناس على اللّه.

مثل قوله تعالى: وَ مٰا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لٰا نَصِيرٍ* [1].

و قوله تعالى: اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰاتِ إِلَى النُّورِ [2].

و قوله تعالى: لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَ لٰا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [3].

و قوله تعالى: وَ مَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمٰا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ [4].


[1] سورة البقرة: 107.

[2] سورة البقرة: 257.

[3] سورة الانعام: 51.

[4] سورة الشورى: 44.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست