أو بحكم الشرع في البدن، أو المال، أو كلاهما، بالأصالة أو «بالعرض» [1].
و المراد من الولاية العرضية هو أن تنتقل الولاية من شخص إلى آخر مثل ولاية القيم من جانب الأب.
د- التفكيك بين الحق و الولاية:
الحق: سلطة الانتفاع (التمكن من المنفعة).
الولاية: سلطة النّفع (التمكين من المنفعة).
إن الولاية- بمعنى التصدي للأمر- سلطة مشروطة مقيدة، لا مطلقة، على خلاف الحق التي هي سلطة مطلقة، بمعنى أن على (الولي)- في مقام القيام بواجب الولاية- أن يراعي مصالح (المولّى عليه) و بدونه لا تكون ولايته نافذة، لأنه المتبادر إلى الذهن من لفظة (الوليّ) بالمعنى المذكور آنفا و هو سلطة النفع و المسؤولية، لا الاستفادة و الانتفاع، بخلاف (الحق) الذي هو سلطة الانتفاع.
و هذا الفرق يتضح من المثال التالي و هو: المقايسة بين ولاية القيّم على الأيتام، و حق الزوجية بين الرجل و المرأة، لأن القيمومية على الأيتام محدودة بمصالحهم، بمعنى أن القيم إنما يجوز له التصرف في أموال الصغار إذا كان ذلك في مصلحتهم: