responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 175

أو بحكم الشرع في البدن، أو المال، أو كلاهما، بالأصالة أو «بالعرض» [1].

و المراد من الولاية العرضية هو أن تنتقل الولاية من شخص إلى آخر مثل ولاية القيم من جانب الأب.

د- التفكيك بين الحق و الولاية:

الحق: سلطة الانتفاع (التمكن من المنفعة).

الولاية: سلطة النّفع (التمكين من المنفعة).

إن الولاية- بمعنى التصدي للأمر- سلطة مشروطة مقيدة، لا مطلقة، على خلاف الحق التي هي سلطة مطلقة، بمعنى أن على (الولي)- في مقام القيام بواجب الولاية- أن يراعي مصالح (المولّى عليه) و بدونه لا تكون ولايته نافذة، لأنه المتبادر إلى الذهن من لفظة (الوليّ) بالمعنى المذكور آنفا و هو سلطة النفع و المسؤولية، لا الاستفادة و الانتفاع، بخلاف (الحق) الذي هو سلطة الانتفاع.

و هذا الفرق يتضح من المثال التالي و هو: المقايسة بين ولاية القيّم على الأيتام، و حق الزوجية بين الرجل و المرأة، لأن القيمومية على الأيتام محدودة بمصالحهم، بمعنى أن القيم إنما يجوز له التصرف في أموال الصغار إذا كان ذلك في مصلحتهم:

لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ* [2].

و أما في حق استمتاع الزوج بالزوجة، فهناك جانب انتفاعي، كما أنه- في المقابل- روعيت جهة انتفاعية للزوجة في مسألة حقها في النفقة،


[1] بلغة الفقيه 3: 210.

[2] سورة الانعام: 152.

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست