responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 151

الطريق الثالث و هو القرعة:

القرعة تتخذ في كل أمر مشكل بإمضاء الشرع، فإذا استعصت مشكلة على الحل و العلاج كان آخر العلاج الاقتراع المشروع.

و قد أخذ الشرع الإسلامي المقدس بهذا الأسلوب في موارد كثيرة بيانها خارج عن حدود هذه الرسالة.

فإذا لم تمكن معالجة الاختلاف عن طريق أفضل الآراء، أو اختيار أفضل الأفراد أو الفقهاء كانت القرعة هي الحل، أي يقترع أي نظرية تتبع، أو أي فرد يختار للقيادة.

و لكن لا يخفى أن هذا الطريق غير مقبول في العصر الحاضر في هذا المجال الخطير، بمعنى أن لدينا طرقا أقرب إلى حل المشكلة، فلا حاجة إلى سلوك هذا الطريق [1].

إن الطريق الأول و الثاني أكثر وضوحا، و أقرب إلى الصواب و أكثر قبولا للتطبيق و الأخذ، و إنما طرحنا الطريق الثالث لمجرد البيان في حل المشاكل.


[1] و قد ذكر في وسائل الشيعة 25: 257، الباب 13 من أبواب كيفيّة الحكم و الدعاوي، ط. م قم «22 حديثا» في مجال القرعة بعضها يختص بالموارد الخاصة، و بعضها يعم مطلق الأمور المجهولة.

منها: ما رواه محمد بن حكيم (حكم) قال سألت أبا الحسن 7 عن شي‌ء فقال لي: «كل مجهول ففيه القرعة، قلت له: إن القرعة تخطئ و تصيب قال: كلما حكم اللّه به فليس بمخطئ» (الحديث 11 في الباب المذكور).

و لسنا في مقام اثبات حجية القرعة على الاطلاق أو في الجملة، و إنما أردنا الاشارة إلى وجود هذه الطريقة و مشروعيتها في الإسلام، و إن شئت التفصيل فراجع الكتب التي تصدت لبيان القواعد الفقهيّة، منها قاعدة القرعة في «كتاب الأصول العامة للفقه المقارن: 549- 556 للعلّامة السيد محمد تقي الحكيم».

اسم الکتاب : الحاكمية في الإسلام المؤلف : الخلخالي، السيد محمد مهدي    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست