responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 395

في حفرة خاصّة (1) به.

(و ترك ركوبه (2)) بأن يجعله الغاسل بين رجليه (و إقعاده (3) و قلم ظفره (4) و ترجيل (5) شعره)، و هو تسريحه.

و لو فعل ذلك (6) دفن ما ينفصل من شعره و ظفره معه وجوبا (7).

[الثالث: أحكام كفن الميّت]

[الواجب من الكفن]

(الثالث (8): الكفن (9)، و الواجب منه (10)) ثلاثة أثواب:


(1) صفة لقوله «حفرة»، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى الماء. يعني أنّ الأفضل جعل ماء الأغسال الثلاثة في حفرة تختصّ به.

(2) التاسع من المستحبّات هو أن يترك الغاسل ركوب الميّت.

و المراد من ركوب الميّت هو جعله بين رجليه حين تغسيله.

(3) بالجرّ، عطف على قوله «ركوبه». يعني يستحبّ ترك إقعاد الميّت حين التغسيل.

(4) هذا أيضا بالجرّ، عطف على قوله «ركوبه». يعني و يستحبّ للغاسل ترك أخذ ظفر الميّت.

(5) يستحبّ أن لا يرجّل شعر الميّت.

(6) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الترجيل و قلم الأظفار. يعني لو رجّل الغاسل شعر الميّت أو أخذ ظفره وجب عليه دفن الشعر و الظفر المنفصلين منه معه.

(7) يعني أنّ دفن ما ينفصل من الميّت معه واجب.

الثالث: أحكام كفن الميّت

(8) يعني أنّ هذا هو الثالث من أحكام الأموات التي قال عنها في الصفحة 357 «القول في أحكام الأموات».

(9) مصدر من كفن الميّت كفنا: ألبسه الكفن فهو مكفون (أقرب الموارد).

(10) يعني أنّ الواجب من الكفن هو ثلاثة أثواب:

اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست