(مئزر (1))- بكسر الميم ثمّ الهمزة الساكنة- يستر ما بين السرّة و الركبة.
و يستحبّ أن يستر ما بين صدره (2) و قدمه.
(و قميص (3)) يصل إلى نصف الساق، و إلى القدم أفضل.
و يجزي مكانه ثوب ساتر لجميع البدن (4) على الأقوى.
(و إزار (5)) بكسر الهمزة، و هو ثوب شامل لجميع البدن.
و يستحبّ زيادته (6) على ذلك طولا بما يمكن شدّه من قبل رأسه و رجليه، و عرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه (7) على الآخر.
و يراعى في جنسها (8) القصد بحسب حال الميّت، و لا يجب الاقتصار
الأوّل: المئزر الذي يستر ما بين السرّة و الركبة.
الثاني: القميص الذي يصل إلى نصف الساق.
الثالث: الإزار الذي يستر جميع البدن.
(1) المئزر و الإزار و المئزرة: الإزار ج مآزر.
الإزار- بالكسر-: الملحفة، و- كلّ ما سترك (أقرب الموارد).
(2) الضميران في قوليه «صدره» و «قدمه» يرجعان إلى الميّت.
(3) يعني أنّ الثاني من أثواب الكفن هو القميص، و هو الساتر الواصل إلى نصف الساق.
(4) أي بحيث يستر جميع البدن حتّى الرأس.
(5) يعني أنّ الثالث من أثواب الكفن هو الإزار، و هو الساتر لجميع بدن الميّت.
(6) يعني يستحبّ كون الإزار أزيد من مقدار يستر بدن الميّت طولا و عرضا.
(7) الضمير في قوله «جانبيه» يرجع إلى الإزار.
(8) الضمير في قوله «جنسها» يرجع إلى الأثواب الثلاثة. يعني يعتبر في الكفن أن يكون من حيث الجنس مقتصدا بحسب حال الميّت.