responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 396

(مئزر (1))- بكسر الميم ثمّ الهمزة الساكنة- يستر ما بين السرّة و الركبة.

و يستحبّ أن يستر ما بين صدره (2) و قدمه.

(و قميص (3)) يصل إلى نصف الساق، و إلى القدم أفضل.

و يجزي مكانه ثوب ساتر لجميع البدن (4) على الأقوى.

(و إزار (5)) بكسر الهمزة، و هو ثوب شامل لجميع البدن.

و يستحبّ زيادته (6) على ذلك طولا بما يمكن شدّه من قبل رأسه و رجليه، و عرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه (7) على الآخر.

و يراعى في جنسها (8) القصد بحسب حال الميّت، و لا يجب الاقتصار


الأوّل: المئزر الذي يستر ما بين السرّة و الركبة.

الثاني: القميص الذي يصل إلى نصف الساق.

الثالث: الإزار الذي يستر جميع البدن.

(1) المئزر و الإزار و المئزرة: الإزار ج مآزر.

الإزار- بالكسر-: الملحفة، و- كلّ ما سترك (أقرب الموارد).

(2) الضميران في قوليه «صدره» و «قدمه» يرجعان إلى الميّت.

(3) يعني أنّ الثاني من أثواب الكفن هو القميص، و هو الساتر الواصل إلى نصف الساق.

(4) أي بحيث يستر جميع البدن حتّى الرأس.

(5) يعني أنّ الثالث من أثواب الكفن هو الإزار، و هو الساتر لجميع بدن الميّت.

(6) يعني يستحبّ كون الإزار أزيد من مقدار يستر بدن الميّت طولا و عرضا.

(7) الضمير في قوله «جانبيه» يرجع إلى الإزار.

(8) الضمير في قوله «جنسها» يرجع إلى الأثواب الثلاثة. يعني يعتبر في الكفن أن يكون من حيث الجنس مقتصدا بحسب حال الميّت.

اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست