responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 394

لعدم القوّة الماسكة (1) إلّا الحامل التي مات ولدها (2)، فإنّها (3) لا تمسح حذرا من الإجهاض (4).

(و تنشيفه (5)) بعد الفراغ من الغسل (بثوب) صونا للكفن (6) من البلل.

(و إرسال الماء (7) في غير الكنيف) المعدّ للنجاسة، و الأفضل أن يجعل


محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يقطين (إلى قوله 7:) و لا يعصر بطنه إلّا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح (به) رفيقا من غير أن يعصر ... إلخ (الوسائل: ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميّت من كتاب الطهارة ح 7).

(1) فإنّ القوّة الماسكة للميّت منتفية، فتنتفي آثارها التي منها التحفّظ من خروج شي‌ء من الأقذار من البدن.

(2) فإنّ الحامل إذا ماتت و مات ولدها في بطنها تغسّل و تكفّن و تدفن و لا يحتاج إلى إخراج الولد منها، بخلاف الحامل التي يكون الولد في بطنها حيّا، فإنّها يجب إخراج ولدها كما ذكروه في محلّه.

(3) الضمير في قوله «فإنّها» يرجع إلى الحامل الميّتة. يعني لا يجوز مسح بطن الحامل حذرا من إسقاط ما في بطنها.

(4) من أجهضت المرأة: أسقطت حملها (المنجد).

(5) من نشّف الماء: أخذه بخرقة و نحوها (أقرب الموارد).

و السابع من المستحبّات هو تنشيف بدن الميّت بعد إكمال الأغسال الثلاثة.

(6) يعني أنّ وجه استحباب تنشيف بدن الميّت هو صون الكفن من الرطوبة.

(7) الثامن من المستحبّات هو إرسال ماء الأغسال في موضع غير معدّ للنجاسة، بمعنى جريان الماء إلى مكان غير معدّ النجاسات.

الكنيف: المرحاض و منه قيل للمذهب كنيف لأنّه يستر قاضي الحاجة (أقرب الموارد).

و المراد منه هنا هو المحلّ الذي يعدّ لجمع النجاسات فيه.

اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست