اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله الجزء : 1 صفحة : 394
لعدم القوّة الماسكة (1) إلّا الحامل التي مات ولدها (2)، فإنّها (3) لا تمسح حذرا من الإجهاض (4).
(و تنشيفه (5)) بعد الفراغ من الغسل (بثوب) صونا للكفن (6) من البلل.
(و إرسال الماء (7) في غير الكنيف) المعدّ للنجاسة، و الأفضل أن يجعل
محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يقطين (إلى قوله 7:) و لا يعصر بطنه إلّا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح (به) رفيقا من غير أن يعصر ... إلخ (الوسائل: ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميّت من كتاب الطهارة ح 7).
(1) فإنّ القوّة الماسكة للميّت منتفية، فتنتفي آثارها التي منها التحفّظ من خروج شيء من الأقذار من البدن.
(2) فإنّ الحامل إذا ماتت و مات ولدها في بطنها تغسّل و تكفّن و تدفن و لا يحتاج إلى إخراج الولد منها، بخلاف الحامل التي يكون الولد في بطنها حيّا، فإنّها يجب إخراج ولدها كما ذكروه في محلّه.
(3) الضمير في قوله «فإنّها» يرجع إلى الحامل الميّتة. يعني لا يجوز مسح بطن الحامل حذرا من إسقاط ما في بطنها.