responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 267

(أو اسم (1) اللّه تعالى) مطلقا (2)، (أو اسم النبيّ أو أحد الأئمّة) : المقصود بالكتابة و لو على درهم (3) أو دينار في المشهور (4).

[ما يكره للجنب]

(و يكره له الأكل (5) و الشرب حتّى يتمضمض و يستنشق) أو يتوضّأ (6)، فإن أكل قبل ذلك .......


(1) بالجرّ، عطف على قوله المجرور «خطّ المصحف». يعني و كذا يحرم على الجنب أن يمسّ اسم اللّه تعالى بأجزاء بدنه.

(2) إشارة إلى عدم الفرق بين كون اسم اللّه تعالى اسما للذات مثل لفظ «اللّه» أو للصفات مثل «الرحمن»، و كذا إشارة إلى جريان الحكم المذكور بلا فرق بين اللغات المتداولة بين الناس، فيشمل الحكم و لو مثل لفظي «خدا» و « God ».

(3) أي و لو كانت هذه الأسماء المذكورة مضروبة على الدراهم و الدنانير.

(4) إشارة إلى القول غير المشهور في خصوص الدرهم و الدينار لا في أصل الحكم، فإنّ ظاهر بعض الروايات جواز مسّ الجنب أسامي اللّه تعالى و رسوله و الأئمّة إذا كانت مضروبة على الدراهم و الدنانير.

ما يكره للجنب

(5) الأوّل و الثاني من هذه المكروهات هما الأكل و الشرب إلّا أن يتمضمض أو يستنشق أو يتوضّأ. و قد مرّ معنى الاستنشاق و المضمضة في مستحبّات الوضوء.

(6) و لا يذهب عليك أنّ هذا الوضوء لا يرفع الحدث، بل إنّما يرفع كراهة الأكل و الشرب حال الجنابة.

و اعلم أنّ هنا روايات ننقل اثنتين منها:

الاولى: محمّد بن يعقوب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر 7 قال: الجنب إذا أراد‌

اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست