responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 266

اللبث (1)، بل لو طرحه (2) من خارج، و يجوز الأخذ منها (3).

(و مسّ (4) خطّ المصحف (5))، و هو كلماته و حروفه المفردة و ما قام مقامها (6) كالتشديد و الهمزة، بجزء (7) من بدنه تحلّه (8) الحياة، .......


(1) يعني يحرم على الجنب وضع شي‌ء في مطلق المساجد و إن لم يستلزم لبثا فيها، لأنّ حرمة اللبث قد تقدّمت، فلا حاجة إلى تكرارها و على هذا لو طرح الجنب شيئا من خارج المساجد فيها حرم ذلك عليه.

* قال في كشف اللثام: و يحرم وضع شي‌ء فيها وفاقا للأكثر، للأخبار، و ظاهر الغنية الإجماع، و كرهه سلّار، و قد يظهر من الخلاف في موضع.

(2) الضمير الملفوظ في قوله «طرحه» يرجع إلى الشي‌ء، و الفاعل هو الضمير الراجع إلى الجنب.

(3) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى المساجد. يعني يجوز للجنب أن يدخل المساجد و يأخذ منها شيئا بشرط عدم اللبث.

(4) الخامس من المحرّمات على الجنب هو مسّ أبعاض بدنه التي دخل الروح فيها خطوط القرآن بلا فرق بين كلماته و حروفه و غيرهما.

(5) المصحف: الكرّاسة و حقيقتها مجمع الصحف أو ما جمع منها بين دفّتي الكتاب المشدود، و فيه لغتان اخريان و هما المصحف و المصحف ج مصاحف (أقرب الموارد).

و المراد من «المصحف» هنا هو القرآن الكريم.

(6) و المراد من ما قام مقام الحروف هو التشديد و الهمزة، فإنّ التشديد يقوم مقام أحد الحرفين المتكرّرين المدغم أحدهما في الآخر، و الهمزة قد تقلب من الواو و الياء.

(7) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «مسّ خطّ المصحف».

(8) الجملة صفة للجزء. يعني أنّ الحرمة تختصّ بمسّ أجزاء بدنه التي تحلّها الحياة، فلا يحرم مسّ الشعر و غيره.

اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست