responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 268

خيف عليه البرص (1)، و روي (2) أنّه يورث الفقر.

و يتعدّد (3) بتعدّد الأكل و الشرب مع التراخي عادة لا مع الاتّصال.

(و النوم (4) إلّا بعد الوضوء)، و غايته (5) هنا إيقاع النوم على الوجه


أن يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و أكل و شرب (الوسائل: ج 1 ص 495 ب 20 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة ح 1).

و الثانية: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عن أبيه 8 قال: إذا كان الرجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتّى يتوضّأ (المصدر السابق: ح 4).

(1) البرص: مرض يحدث في الجسم كلّه قشرا أبيض و يسبّب للمريض حكّا مؤلما (المنجد).

(2) الرواية منقولة في كتاب الوسائل:

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن زيد عن الصادق 7 عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 7 (في حديث المناهي) قال: نهى رسول اللّه 6 عن الأكل على الجنابة، و قال: إنّه يورث الفقر (الوسائل: ج 1 ص 495 ب 20 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة ح 5).

(3) فاعله هو الضمير العائد إلى ما ذكر من الوضوء و المضمضة و الاستنشاق. يعني لو تكرّر الأكل و الشرب متراخيا حال الجنابة ارتفعت الكراهة بتكرّر الإتيان بأحد ما ذكر، لكن لو اتّصل الأكل و الشرب كفى الواحد.

(4) الثالث من المكروهات هو النوم حال الجنابة إلّا أن يتوضّأ ثمّ ينام.

(5) الضمير في قوله «غايته» يرجع إلى الوضوء. يعني أنّ الوضوء المذكور يأتي الجنب به بقصد أن يكون نومه غير مكروه، فلا يكون مبيحا للصلاة، بمعنى أنّه إذا توضّأ لرفع كراهة النوم حال الجنابة لم يكن له أن يصلّي به، لأنّ المقصود من هذا الوضوء هو‌

اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست