responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 248

الحشفة ثلاثا.

(و التنحنح (1) ثلاثا) حالة الاستبراء، نسبه المصنّف في الذكرى إلى سلّار (2)، لعدم وقوفه على مأخذه.

(و الاستنجاء (3) باليسار)، لأنّها موضوعة للأدنى، كما أنّ اليمين للأعلى كالأكل و الوضوء.

[مكروهات التخلّي]

(و يكره باليمين (4)) مع الاختيار، لأنّه من الجفاء (5).


في الأساس: «و نتر الترس: مدّه حتّى كاد كالقوس تنكسر»، (أقرب الموارد).

و المراد منه هنا هو جذب نفس الآلة بالشدّة لتحصل براءتها من البول.

(1) الحادي عشر من مستحبّات التخلّي هو التنحنح ثلاثا، و هو قول: «أحّ أحّ» حال الاستبراء.

التنحنح مصدر من تنحنح الرجل: تردّد صوته في صدره (المنجد).

و المراد منه هنا هو قول المتخلّي: «أحّ أحّ» حالة اشتغالة بأعمال الاستبراء.

(2) سلّار معرب «سالار»، و هو من أعظم فقهاء الشيعة، و قبره في آذربيجان، فإنّ المصنّف ; لم يجد مستندا لاستحباب التنحنح و لهذا نسبه في كتابه (الذكرى) إلى سلّار ;.

(3) الثاني عشر من مستحبّات التخلّي هو التطهير باليد اليسرى، لأنّ اللّه تعالى خلقها للأمر الأدنى مثل الإزالة، كما أنّ اليمنى خلقت للأمر الأعلى مثل الأكل و الشرب و المصافحة و الوضوء و غيرها.

مكروهات التخلّي

(4) من هنا شرع المصنّف ; في بيان المكروهات حين التخلّي.

الأوّل من مكروهات التخلّي هو الإزالة باليد اليمنى اختيارا.

(5) الجفاء- ممدودا-: خلاف البرّ و الإحسان (الصحاح).

اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست