responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 207

[القول في الغسلتين]

(و جري (1) الماء) بأن (2) ينتقل كلّ جزء من الماء عن محلّه (3) إلى غيره بنفسه أو بمعين (4) (على ما دارت (5) عليه الإبهام) بكسر الهمزة (و الوسطى) من الوجه (عرضا و ما بين القصاص (6))- مثلّث القاف (7)-، و هو منتهى منبت شعر الرأس (8) (إلى آخر الذقن (9))- بالذال المعجمة و القاف المفتوحة- منه (10) (طولا) مراعيا في ذلك مستوى الخلقة في


القول في الغسلتين

(1) بالرفع، عطف على قوله المرفوع «النيّة» في قوله «و واجبه النيّة». يعني أنّ الثاني من الامور الواجبة مراعاتها في الوضوء هو جري الماء ... إلخ.

(2) هذا بيان لجري الماء، و المراد منه كون الماء بقدر يجري من محلّ إلى غيره حتّى يصدق عليه الغسل لا المسح، فإنّ الماء لو لم يكن بمقدار يجري إلى غير محلّه أطلق على استعماله المسح.

(3) الضمير في قوله «محلّه» يرجع إلى الماء، و في قوله «غيره» يرجع إلى المحلّ.

(4) المراد من «المعين» هو اليد، بمعنى أن يجري الماء على الوجه من محلّ إلى آخر بإعانة يد المتوضّئ لا بأن يجري هو نفسه.

(5) أي بمقدار يحيط به إصبعا الإبهام و الوسطى، و هذا مناط ما يجب غسله من الوجه عرضا.

(6) قصاص الشعر- بتثليث القاف-: حيث ينتهي نبته من مقدّمه أو مؤخّره (المنجد).

(7) أي بضمّ القاف و فتحها و كسرها.

(8) و المراد منتهى منبت الشعر من مقدّم الرأس لا من مؤخّرها.

(9) الذقن و الذقن: مجتمع اللحيين من أسفلهما (أقرب الموارد).

(10) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الوجه. يعني أنّ ما يجب غسله من الوجه عبارة‌

اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست