responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 206

أمّا القربة فلا شبهة في اعتبارها في كلّ عبادة (1).

و كذا (2) تمييز العبادة عن غيرها (3) حيث يكون الفعل مشتركا (4) إلّا أنّه لا اشتراك في الوضوء حتّى في الوجوب و الندب (5)، لأنّه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلّا واجبا، و بدونه (6) ينفي.


(1) فإنّ الامور العباديّة لا تتحقّق إلّا بقصد التقرّب إلى اللّه تعالى، و الوضوء منها.

(2) المشار إليه في قوله «كذا» هو القربة. يعني و من الامور التي يجب اشتمال النيّة عليها قصد تمييز العبادة المنويّة، مثل قصد صلاة الظهر أو العصر أو غيرهما و مثل قصد الوجوب أو الندب عند الإتيان بالصلاة، فلو لم يميّزها عن غيرها عند النيّة حكم عليها بالبطلان، لكن هذا شرط تجب مراعاته إذا كانت العبادة مشتركة و الحال أنّ الوضوء لا اشتراك فيه، فإنّ وضوء صلاة الظهر مثلا غير الوضوء لغيرها، و هكذا الوضوء في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلّا واجبا، و في غيرها لا يكون إلّا مندوبا، فلا اشتراك في الوضوء حتّى يلزم قصد التمييز.

(3) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى العبادة.

(4) مثل فعل الصلاة المشترك بين الصلوات الخمس و غيرها و بين الوجوب و الندب.

(5) لمّا كان عدم الاشتراك في الوضوء بين الأفراد المختلفة في الكمّيّة أو الكيفيّة أو هما معا أمرا ظاهرا بخلاف غيره من العبادات كالصلاة، و إنّما الاشتراك الذي يتوهّم في الوضوء هو اشتراك بين الواجب و الندب جعل ذلك فردا خفيّا، و استدلّ على نفيه بما ذكره (حاشية جمال الدين ;).

(6) لفظ «دون» هنا بمعنى الغير. يعني و في غير وقت العبادة ينتفي الوجوب.

***

اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست