responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 208

الوجه (1) و اليدين.

و يدخل في الحدّ (2) مواضع التحذيف، و هي ما بين منتهى العذار (3) و النزعة (4) المتّصلة بشعر الرأس و العذار (5) ...


عن قدر يحيط به إصبعا الإبهام و الوسطى من حيث العرض و عن آخر منبت شعر الرأس إلى آخر الذقن من حيث الطول.

(1) فلو كان وجه المتوضّئ أصغر من المتعارف أو كانت يده أطول منه لوحظ في حقّه ما هو المتعارف، فلا يجب عليه غسل الوجه أزيد منه، و كذا لا يكفي غسل الأقلّ من المتعارف.

(2) قد بيّن مقدار ما يجب غسله في الوضوء بالإجمال، و هو ما يحيط به إصبعا الإبهام و الوسطى عرضا و ما بين القصاص إلى آخر الذقن طولا.

و من هنا شرع الشارح ; في بيان ما يدخل في الحدّ المذكور من أجزاء الوجه التي لها أسامي خاصّة، و ذكر ثلاثة أجزاء:

الأوّل: مواضع التحذيف.

الثاني: العذار.

الثالث: العارض.

و فسّر مواضع التحذيف بأنّها عبارة عن الموضع الذي يقع بين آخر العذار و النزعة، و التسمية بالتحذيف إنّما هي لحذف أكثر النساء و المترفين شعر هذا الموضع غالبا.

(3) العذار: جانب اللحية أي الشعر الذي يحاذي الاذن، ما ينبت عليه ذلك الشعر، الخدّ (المنجد).

(4) النزعة ج نزعات: موضع انحسار الشعر من جانبي الجبهة و هما نزعتان (المنجد).

و قوله «المتّصلة بشعر الرأس» صفة للنزعة. يعني أنّ النزعة الواقعة في طرفي الجبهة تتّصل بشعر الرأس.

(5) بالرفع، عطف على قوله «مواضع التحذيف». و هذا هو الثاني ممّا يدخل في الحدّ‌

اسم الکتاب : الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية المؤلف : وجداني فخر، قدرت الله    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست