و إن كان الثاني فإمّا بعض معيّن، [أو غير معيّن] [1] .
و الأوّل باطل؛ لأنّه إمّا موصوف بصفة تميّزه عن غيره، كأهل الحلّ و العقد أو العلماء أو الصحابة أو غير ما سمّيتم، أو لا يكون كذلك.
و الأوّل باطل؛ لإمكان الاختلاف، و تعذّر الاجتماع، و استحالة الترجيح بلا مرجّح.
و الثاني يستلزم تكليف ما لا يطاق.
[و الثاني-و هو أن يكون غير معيّن-يستلزم تكليف ما لا يطاق] [2] و وقوع الهرج و المرج و الفساد.
و إن كان الثاني-و هو ألاّ يكون الاتّفاق شرطا-يستلزم الهرج و المرج و الفتن و الترجيح بلا مرجّح، أو اجتماع الأضداد.
و إمّا أن يكون من القسم الثالث، فيلزم ألاّ يخلّ النبيّ 6[به، بل ينصّ] [3] ، و إلاّ لزم إخلاله بالواجب، و هو محال.
النظر الرابع: في محلّ الوجوب
[و الوجوب] [4] هنا يتحقّق على اللّه سبحانه و تعالى، و يدلّ عليه وجوه:
الأوّل: أنّ اللطف ينقسم قسمين:
أحدهما: ما يكون من فعل اللّه تعالى.
[1] من «ب» .
[2] من «ب» .
[3] من «ب» .
[4] من «ب» .