responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 69

و إن كان الثاني فإمّا بعض معيّن، [أو غير معيّن‌] [1] .

و الأوّل باطل؛ لأنّه إمّا موصوف بصفة تميّزه عن غيره، كأهل الحلّ و العقد أو العلماء أو الصحابة أو غير ما سمّيتم، أو لا يكون كذلك.

و الأوّل باطل؛ لإمكان الاختلاف، و تعذّر الاجتماع، و استحالة الترجيح بلا مرجّح.

و الثاني يستلزم تكليف ما لا يطاق.

[و الثاني-و هو أن يكون غير معيّن-يستلزم تكليف ما لا يطاق‌] [2] و وقوع الهرج و المرج و الفساد.

و إن كان الثاني-و هو ألاّ يكون الاتّفاق شرطا-يستلزم الهرج و المرج و الفتن و الترجيح بلا مرجّح، أو اجتماع الأضداد.

و إمّا أن يكون من القسم الثالث، فيلزم ألاّ يخلّ النبيّ 6‌[به، بل ينصّ‌] [3] ، و إلاّ لزم إخلاله بالواجب، و هو محال.

النظر الرابع: في محلّ الوجوب‌

[و الوجوب‌] [4] هنا يتحقّق على اللّه سبحانه و تعالى، و يدلّ عليه وجوه:

الأوّل: أنّ اللطف ينقسم قسمين:

أحدهما: ما يكون من فعل اللّه تعالى.


[1] من «ب» .

[2] من «ب» .

[3] من «ب» .

[4] من «ب» .

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست