responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 68

و الثاني محال؛ لما يأتي‌ [1] .

و الأوّل يستلزم تكليف ما لا يطاق؛ إذ العصمة أمر خفي لا يطّلع عليها إلاّ اللّه تعالى، فيلزم تكليف ما لا يطاق.

و لأنّ الواجبات الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأوّل: ما يختصّ بالنبيّ 6.

الثاني: ما يختصّ بالأئمّة :.

الثالث: ما يشترك بينهم.

فلو وجبت الإمامة بالشرع لكان إمّا من القسم الأوّل، و هو على تقدير وجوبه سمعا باطل إجماعا.

و إمّا من الثاني، و هو باطل أيضا؛ لأنّ الإمام إنّما وجب لإلزام المكلّفين بالواجبات و ترك المحرّمات، و به يحصل نظام النوع، فهو أهمّ الواجبات، فيستحيل إيجاب ملزم لهذه الواجبات-التي لا يعمّ نفعها و لا يشتمل من المصالح على ما يشتمل عليها الإمامة-من دون إيجاب ملزم لهذه الواجبات العظيمة، و استحالة هذا من الحكيم ضروري، فيلزم التسلسل.

و لأنّ الاتّفاق إمّا أن يكون شرطا، أو لا.

و الأوّل إمّا اتّفاق الكلّ، أو البعض.

فإن كان الأوّل انتفى الوجوب، إذ اتّفاق الكلّ مع اختلاف الأهواء و تشتّت الآراء ممّا يتعسّر، بل يتعذّر، بل يستحيل.


[1] سيأتي في النظر الخامس من البحث السادس من هذه المقدمة عند ذكره للتسعة و العشرين وجها التي تبطل مذهب الاختيار في ثبوت الإمامة و تثبت مذهب النصّ و التعيين.

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست