و الأوّل يستلزم تكليف ما لا يطاق؛ إذ العصمة أمر خفي لا يطّلع عليها إلاّ اللّه تعالى، فيلزم تكليف ما لا يطاق.
و لأنّ الواجبات الشرعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:الأوّل: ما يختصّ بالنبيّ 6.
الثاني: ما يختصّ بالأئمّة :.
الثالث: ما يشترك بينهم.
فلو وجبت الإمامة بالشرع لكان إمّا من القسم الأوّل، و هو على تقدير وجوبه سمعا باطل إجماعا.
و إمّا من الثاني، و هو باطل أيضا؛ لأنّ الإمام إنّما وجب لإلزام المكلّفين بالواجبات و ترك المحرّمات، و به يحصل نظام النوع، فهو أهمّ الواجبات، فيستحيل إيجاب ملزم لهذه الواجبات-التي لا يعمّ نفعها و لا يشتمل من المصالح على ما يشتمل عليها الإمامة-من دون إيجاب ملزم لهذه الواجبات العظيمة، و استحالة هذا من الحكيم ضروري، فيلزم التسلسل.
و لأنّ الاتّفاق إمّا أن يكون شرطا، أو لا.
و الأوّل إمّا اتّفاق الكلّ، أو البعض.
فإن كان الأوّل انتفى الوجوب، إذ اتّفاق الكلّ مع اختلاف الأهواء و تشتّت الآراء ممّا يتعسّر، بل يتعذّر، بل يستحيل.
[1] سيأتي في النظر الخامس من البحث السادس من هذه المقدمة عند ذكره للتسعة و العشرين وجها التي تبطل مذهب الاختيار في ثبوت الإمامة و تثبت مذهب النصّ و التعيين.