responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 70

و ثانيهما: ما يكون من فعل غيره.

و كلّ قسم ينقسم إلى قسمين: أحدهما: ما يكون لطفا في واجب.

و ثانيهما: ما يكون لطفا في مندوب.

و قد بيّن في علم الكلام‌ [1] أنّ كلّ ما هو لطف من فعله تعالى في واجب كلّف العبيد به على وجه لا يقوم غيره من أفعاله و لا أفعال غيره مقامه فيما هو لطف فيه [فهو] [2] واجب على اللّه تعالى، و إلاّ لقبح التكليف بالملطوف فيه، و انتقض غرضه.

و نصب الإمام فيما نحن فيه كذلك، فثبت أنّ نصب الإمام ما دام التكليف باقيا واجب على اللّه تعالى.

فهذا الدليل مبنيّ على مقدّمات: الأولى: أنّ نصب الإمام لطف في الواجبات، و هذا بيّن، و قد قرّرناه فيما مضى‌ [3] .

الثانية: أنّه من فعل اللّه تعالى، لأنّ الإمام يجب أن يكون معصوما، فلا يمكن أن يكون نصبه من فعل غير اللّه؛ لأنّ غير المطّلع على السرائر لا يكون مطّلعا على السرائر، فلا يقدر أن يميّز الموصوف بامتناع وقوع المعصية[منه‌] [4] عن غيره حتّى ينصّبه إماما.

الثالثة: أنّه لا يقوم غيره مقامه، و قد تقرّر ذلك فيما مضى‌ [5] .


[1] انظر: الاقتصاد فيما يتعلّق بالاعتقاد: 132-133. تجريد الاعتقاد: 204. قواعد المرام في علم الكلام: 118. مناهج اليقين: 254. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 351-3552.

[2] من «ب» .

[3] قرّره في البحث الرابع من هذه المقدمة.

[4] في «أ» و «ب» : (عنه) ، و ما أثبتناه للسياق.

[5] قرّره في البحث الخامس من هذه المقدمة.

اسم الکتاب : كتاب الألفين المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست